أحدهم خان وظيفته كرجل أمن وقدم خدماته للفئة الضالة داخل السجن
أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، قضية اشتباه تمويل أفراد لأعمال إرهابية عبر استغلال إحدى المؤسسات الخيرية ـ تتحفظ الوطن عن ذكر اسمها ـ ببراءة 7 من المدعى عليهم، فيما قضت بسجن بقية الأفراد وعددهم 13 تعزيرا لمدة تتراوح ما بين 10 أعوام وعام واحد.
ودانت المحكمة المدعى عليه الأول باستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بطرق غير نظامية تقدر بنحو 3.7 ملايين ريال، وتسليمها لأحد الأشخاص لدعم المقاتلين في العراق، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق بعد علمه بذلك، وقضت بسجنه لمدة 7 سنوات، فيما دِين المدعى عليه الثاني بتحريض أحد المطلوبين الأمنيين على السفر إلى العراق، بعد ما علم أنه مطلوب أمنيا حتى لا يقبض عليه وتستره على ذلك، فضلا عن اشتراكه في علاج أحد المصابين من الفئة الضالة، وتواصله مع الموقوفين داخل السجن، عن طريق أحد الأشخاص العاملين داخل السجن، واستلامه عددا من الرسائل من بعض الموقوفين.
وأشار ناظر القضية إلى أنه لم يثبت إدانته بما يوجب التعزير؛ لعدم ظهور وجه التجريم والأصل براءة الذمة، وقضت المحكمة بسجنه 10 أعوام، فيما قضت بحق المدان الثالث ـ رجل أمن سابق ـ بسجنه 3 سنوات نظير ثبوت خيانته لمهام وظيفته، من خلال استغلال عمله لخدمة الفئة الضالة، وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن، واستلامه أموالا من أشخاص خارج السجن، وتسليمها لأشخاص موقوفين داخل السجن.
وأصدرت المحكمة بحق المدان الرابع حكما بالسجن 3 سنوات لثبوت خيانته لمهام وظيفته من خلال قيامه بنقل المعلومات والرسائل والمبالغ المالية بين السجناء، وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن، فيما قضت بسجن المدان الخامس 4 سنوات بعد ثبوت تمرير 5 ملايين ريال لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، فضلا عن استلامه من مؤسسة خيرية ـ تحتفظ الوطن باسمها ـ مبلغ مليون ريال مخصصة لفلسطين، وقيامه باستثمارها وعدم إعادتها للمؤسسة بعد استقالته.
ودِين المدعى عليه السادس بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقضت المحكمة بسجنه 3 أعوام، فيما سجن المدان السابع تعزيرا لمدة 5 أعوام.
وأصدرت المحكمة حكما بتبرئة المدعى عليه الثامن، وعدم إدانته بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، فيما قضت بسجن المدعى عليه التاسع 5 سنوات، والعاشر تعزيرا لمدة 4 أعوام، والـ11 لمدة 4 أعوام، والـ12 لمدة 4 أعوام و6 أشهر.
وأمرت المحكمة برد دعوى الادعاء العام بحق المدان الـ13، فيما قضت بسجن الـ14 تعزيرا لمدة عامين، والمدان الـ15 لعام واحد. كما قضت ببراءة المدان الـ16، والمدعى عليه الـ17 لعدم ثبوت تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وأمر ناظر القضية برد الدعوى تجاه المدعى عليه الـ18 نظرا لقيامه بإقرار تسليمه لأحد الأشخاص مبلغ 400 ألف ريال لدعم اللاجئين في الشيشان. وأمرت المحكمة تجاه المدعى عليه الـ20، والـ22 برد دعوى المدعي العام، وإخلاء سبيلهما، فيما صرفت النظر عن طلب المدعي العام بمصادرة الأموال التابعة لهما.