بعد مضي أكثر من أربعة أعوام على مناقشته، أفرج مجلس الشورى عن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، وأعلنت الهيئة العامة للمجلس في اجتماعها الأخير عن تحويل اللائحة لمناقشتها تحت القبة. وكان المجلس ناقش اللائحة في الدورة الماضية 2010، وأحالها إلى لجنة خاصة وتم تحويلها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وجرت دراستها منذ ذلك الوقت في انتظار مناقشتها بين أعضاء وعضوات المجلس.
وكشفت مصادر مقربة أن المشروع يبرز عددا من المواد المهمة يأتي في مقدمتها على الجهات الخيرية فتح حساب باسمها في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة، ولم تقتصر اللائحة التي وصفت من المختصين بـالقوية على ما مضى، بل إنها حذّرت الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة، وشددت كذلك على أن تقوم كل جهة خيرية مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها، بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم.
ويبرز ضمن مواد اللائحة أيضاً منع فتح حسابات بنكية للأغراض الخيرية بأسماء شخصية مهما كان مركزها، ومن الإعلان عن طلب جمع التبرعات في وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل الاتصالات المختلفة قبل الحصول على ترخيص، فيما قصرت مزاولة أعمال جمع التبرعات وأعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف على السعوديين، على أن تحدد الجهة اثنين من موظفيها للصرف بطريق الشيكات فقط. ويتكون المشروع الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس من 18 مادة، تتم مناقشتها تباعاً ومن ثم التصويت عليها بالموافقة من عدمها من أعضاء المجلس في حال الانتهاء من المناقشة، وألزمت اللائحة المؤسسات الخيرية، ببيان طرق استقبال التبرعات وقيدها وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة.
وشدد مشروع اللائحة على كل جهة خيرية مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم تبين فيه نتائج الجمع للوجوه الخيرية ورفعه للجهة المشرفة، على أن يكون التقرير سنويا إذا كان التصريح لمدة غير محددة، كما حذرت اللائحة الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة، وأعطت اللائحة الجديدة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر التي تراها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ونص مشروع اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرح لها بموافاة الجهة المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته، مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء مدة الجمع وإظهار مصروفات المشاريع التي قد تتطلب مدة أطول من ذلك في ميزانيتها السنوية.
وقصرت اللائحة مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، على أن تنطبق اللائحة على جميع الجهات الخيرية المرخص لها ويكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل السعودية، ونصت أيضاً على أنه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها.