أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حيث ثبت تكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة المملكة والعاملين فيها، و ثبت تلقيه كتب تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث وإطلاعه عليها وتأثره بها.
وكذلك افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج من خلال سفره إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال هناك، كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والعمل على تحقيق أهدافه وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية، وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة، وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض إخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته، وثبت تكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط وتجنيد مجموعة أشخاص لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين، وشروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للإنضمام لتلك الخلية لأهداف إرهابية، واستهداف أحد المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتدور حوله شبهة قوية بقيامه بتعاطي المسكر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً منها 5 سنوات وفقا للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25-6-1424 وتعزيره بالجلد 40 جلدة و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ6 من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28-5-1421، وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.