جدة: نجلاء الحربي

أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد جاسر الجاسر أن تسجيل الأسماء في السجل المدني محكوم بنظام الأحوال المدنية الصادر عام1407، حيث نصت المادة 45 من النظام على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة. كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية. وأكد أن الأحوال المدنية تتأكد من صحة الأسماء عند تسجيل واقعة ولادة للمواطنين، وأن يكون اسم المولود يتفق مع الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن الأحوال المدنية لا تفرض على فروعها مراجعة أسماء المواطنين والمواطنات، بل تتأكد من صحة الأسماء عند تسجيل واقعة الولادة.
وقال الجاسر ردا على ما نشرته الوطن تحت عنوان تغيير الأسماء المخالفة للشرع إلزامي، إن المادة 155 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة عام 1432هـ تنص على أنه يجب مراعاة الضوابط الواردة بالمادة 15 من هذه اللائحة حول تسجيل الاسم الأول للمواطنين، مشيرا إلى أن من أراد تسجيل اسما من الأسماء المكروهة شرعا مثل بره ونحوها، فيجب تقديم النصح والإرشاد له بأن الأفضل والأحوط عدم التسمي بها، فإن أصر على رغبته في هذا الاسم فيسجل، ومن تقدم بطلب التغيير فينظر في طلبه حسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
وأكد الجاسر أنه لا يجوز تسجيل اسم من الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على عدم جواز التسمي بها مثل ملاك وعبد العاطي وعبد المصلح ونبي ونبيه ونحوها، مضيفا أنه من سبق تسجيله بأحد الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدم جواز التسمي بها، فيبلغ هو أو وليه عند مراجعته للأحوال المدنية بضرورة تغيير اسمه باسم غير مخالف للشريعة الإسلامية، فإذا لم يقبل تغيير الاسم فيتعين نصحه ومناقشته، فإن أصر على ذلك ترفع الأوراق للجهات المختصة لاتخاذ اللازم في ضوء ما قضى به الأمر السامي رقم 650 / م تاريخ 28-6-1419هـ.