بعد طعون في عدم استقلالية القضاة
رفضت وزارة العدل وديوان المظالم، الدعوات التي طعنت في استقلالية قضاء الاستئناف والقضاة التابعين له، مشيرين إلى أن محاكم الاستئناف لها استقلالية ولا تقبل التشكيك.
يأتي ذلك بعد أن طالت الانتقادات قضاء الاستئناف من قبل عدد من المحامين أو المتهمين في قضايا إدارية أو جنائية، أعادت محاكم الاستئناف محاكمتهم وقبلت بالطعون التي يتقدم بها الادعاء العام.
وقال رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار لـالوطن، إن الديوان يرفض بشكل قاطع التشكيك في قضائه، وبقضاء الاستئناف على وجه الخصوص، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القضاء مستقل في الديوان، وأن التشكيك في محاكم الاستئناف أمر مرفوض، وأن المسؤول أو المراجع للديوان يرى استقلالية القضاء.
وأفاد الشيخ النصار، أن الديوان والذي مر عليه زهاء الـ6 عقود يصدر أحكاما قضائية، موضحاً أن ديوان المظالم أصبحت نهائية ونافذة منذ 1403.
وذكر النصار، أن أحكام ديوان المظالم تأتي في استقرار، وأن الديوان نشر جزءا من تلك الأحكام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الديوان سينشر الأحكام المتعلقة بالقضاء الجزائي والتجاري والإداري في القريب.
من جهتها، أكدت وزارة العدل على لسان مستشار وزير العدل، والمتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أن مسألة التشكيك في قضاء الاستئناف مرفوضة، مؤكداً أن اختيار قضاة الاستئناف مبني على كفاءتهم العلمية وخبرتهم القضائية.
وبين البكران لـالوطن، أن قضاة محاكم الاستئناف يعدون من أميز القضاة، موضحاً أن اختيارهم مبني على كفاءتهم وعلمهم وخبراتهم في السلك القضائي التي تتجاوز 20 سنة.
وحول التشكيك في أحكام الاستئناف، قال البكران إنه لم يسمع قبل بمن يشكك في قضاة الاستئناف، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لا يسمحان بذلك التشكيك، وتابع: قضاة الاستئناف يتمتعون بثقة من المجلس الأعلى للقضاء نظير ديانتهم وكفاءتهم العلمية وخبرتهم الطويلة في القضاء.
وأفاد البكران حول إنشاء محاكم استئناف بمناطق المملكة، أن نظام القضاء الجديد ينص في مادته الـ15 أن يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
وأوضح البكران، أنه وفقاً لنظام القضاء، فإنه يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف، مع إسناد مسمى رئيس كل دائرة وأعضائها بقرار من قبل رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
وعن طبيعة محاكم الاستئناف قال المتحدث الرسمي للوزارة، إن المحاكم تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وشدد البكران على أن الخبرة القضائية مطلوبة فيمن يرشح لقضاء الاستئناف حيث يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل. وأبان الناطق بلسان وزارة العدل أن آلية التفتيش على قضاة الاستئناف وقال إن ذلك من مهام إدارة التفتيش القضائي حيث نص النظام القضائي على ذلك، لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
من جانب آخر، ووفقاً للتقرير السنوي لديوان المظالم فإن محاكم الاستئناف الإدارية التابعة للديوان تأتي وفقاً للمادة 12 من نظام الديوان والتي أسندت النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية، على أن يتم الحكم بها بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
وبين التقرير، أن محاكم الاستئناف تعمل حالياً باختصاصات دوائر التدقيق الإداري وذلك لحين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه وفقاً لنص الفقرة 5 من البند الـ4 من آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان.
وكانت الوطن نشرت في وقت سابق تقريرا عن ارتفاع الدعاوى المنظورة في محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض التابعة لديوان المظالم بـ47% بواقع 6 آلاف و6245 دعوى قضائية، بتاريخ 3 سبتمبر 2012.
مقابل ذلك، تؤلف محاكم الاستئناف التابعة لوزارة العدل من 3 قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل، والقطع، والرجم، والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، فيما تستقبل محاكم الاستئناف التابعة للوزارة جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع مثل الحكم الصادر بوقف الدعوى، والأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام التي لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.