تشكيل جمعية تتولى انتخاب الأعضاء في مكة المكرمة
أصدرت وزارة الحج أمس اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي للمؤسسات والشركات لحجاج الداخل والذي نص على تأسيسه نظام مؤسسات وشركات حجاج الداخل الصادر 1428.
وحددت اللائحة المكونة من 38 مادة واطلعت الوطن على صورة منها مهام المجلس في التنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات في كل ما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية والاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتطوير وتنمية موارد المجلس وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين في خدمة حجاج الداخل وإنشاء نظام آلي متطور للاتصال بالشركات والمؤسسات كافة يضمن سرعة تمرير المعلومات وربط ذلك بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة والمشاركة في فض النزاعات التي تنشئ ما بين الشركات والمؤسسات واقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في خدمة حجاج الداخل.
وحددت اللائحة مقر المجلس بمكة المكرمة وتشكيل جمعية عمومية تتولى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي للمجلس وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وتتولى الوزارة في الدورة الأولى للمجلس تعيين أعضاء المجلس البالغ عددهم ثلاثة عشر عضوا بمن فيهم الرئيس والنائب من أصحاب الشركات والمؤسسات وفي الدورات الأخرى يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وتتولى الوزارة تعيين الثلث الآخر ويكون الترشيح لعضوية المجلس من خلال تشكيل قائمة انتخابية تضم عددا من المرشحين.
كما حددت اللائحة شروط الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في أن لا يكون قد صدر بحق مؤسسته أو شركته التي يديرها قرار بالإيقاف عن العمل خلال السنوات الخمس الأخيرة وأن لا تقل نسبة تقييم المؤسسة أو الشركة عن 75% وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65عاما وأن يكون لائقا صحيا ولا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة.
وبينت اللائحة أن مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويحل المجلس في حال انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء المجلس أو إذا لم يستطع المجلس القيام بالمهام الموكلة إليه وتتولى وزارة الحج الإشراف على انتخابات لاختيار المجلس واعتماد النتائج وتكون قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء وفي حال التساوي يكون لرئيس المجلس ونائبه صوت مرجح ويصرف لكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة لا تتجاوز ألفي ريال شهريا ويعين المجلس أمينا عاما له وتختص الأمانة العامة بإعداد جداول الأعمال ومشاريع القرارات والتوصيات وغير ذلك من المهام وتتكون موارد المجلس من المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس والهبات والمنح والمعونات ويسأل أعضاء المجلس بالتضامن عن أي مخالفات يتم ارتكابها.