'اللجنة القضائية' تحذف الاشتراط.. ومعارضون: العقوبة مهمة ولا ينبغي التساهل فيها
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول تعديل بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، وتركز ذلك حول ما حواه تعديل صياغة المادتين 10، 114 من النظام. وناقش المجلس تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة من نظام الإجراءات الجزائية، فيما جاءت أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد، ويرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431 انحصر في 9 مواد، وأعيد النظام للشورى عملاً بالمادة 17 من نظامه.
واتجهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أمس من خلال تقريرها إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق، فيما تركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين 10 و114.
ونصت المادة العاشرة على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا. وأيدت اللجنة التعديل بحذف ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع الواردة في المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف الإجماع من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها، فيما رأي مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة، وأن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. وعارض توجه اللجنة عدد من أعضاء المجلس من بينهم الدكتور عبدالرحمن العناد، والدكتور زهير الحارثي، والمهندس سالم المري، والمهندس عبدالرحمن اليامي وأعضاء آخرون، وشددوا على ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة بالعودة إلى الأساس والرأي السابق.
أما فيما يخص المادة الـ114 فقد تمت إضافة النص التالي إليها في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدرأمراً قضائيا مسبباً في ذلك، وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع وذلك في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432. وخلصت اللجنة بعد مناقشتها التقرير بحضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى 4 توصيات، قدمتها للمجلس للرفع من كفاءة أداء الوزارة. وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية. وطالب أحد الأعضاء بإيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية لتتم الاستفادة من أراضي المنح. وتساءل عن أسباب ضعف دور المجالس البلدية، فيما رأى آخر الاستفادة من تدوير النفايات، واستثمارها من قبل القطاع الخاص. وتساءل آخر بشأن توصية اللجنة التي دعت لإنشاء وكالتين جديدتين في الوزارة. وقال ما مدى الحاجة لإنشاء هاتين الوكالتين، وهل سيرهق وجودهما الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة، وتهدف إلى أن تقوم الدار بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة النص على إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية، لأن الفئة المستفيدة من الدور هم فئة تحتاج للتطبيب أكثر من أي شئ آخر. وأكدوا ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الدور، وأن تدعم الدولة هذا التوجه الموجود في العديد من الدول.
ورأى عضو آخر أن هناك اختلافاً في بناء اللائحة بين مشروع الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنية المواد، والتي ركزت على المسنين مما يتطلب إعادة الصياغة لمواد اللائحة أو العودة لمشروع الحكومة لأن مواده أعم وأشمل مما توجهت له اللجنة. فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقدم وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن مشروع اللائحة في جلسة مقبلة. وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432، بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني، استعرض خلاله مراحل مناقشاتها للتقرير الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.