الرياض: الوطن، واس

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، أنه لا يجوز الجمع بين مكافأتي نهاية الخدمة، ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة، والتي تعتبر جزءاً مكملاً لنظام الخدمة المدنية ومنها الوظائف التعليمية.
وأفاد الدخيني، أن ذلك يأتي بناءً على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي قضى بتعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية، التي تنص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المكافأتين لمن انتهت خدماتهم للأسباب الموضحة في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية على أن يصرف الأعلى منهما إذا توافرت شروط صرفها.
وأكّد أن ذلك ينطبق على موظفي الدولة كافة، وليس في حق شاغلي الوظائف التعليمية فقط، مبيناً أن موظفي وزارة التربية من المعلمين والمعلمات هم جزء من موظفي الدولة، وتنطبق عليهم لوائح وأنظمة مجلس الخدمة المدنية الصادرة بالأمر الملكي. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى أن شاغلي الوظائف التعليمية فيما سبق كانت تُصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة مضافاً لها مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية، مفيداً بأنه تم إلغاء هذا الإجراء بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، الذي صدر في شهر ربيع الأول من عام 1432، وتعتبر وزارة التربية والتعليم جهة تنفيذية للقرارات التشريعية الصادرة عن الجهة ذات الاختصاص.