تعديل لائحة الحقوق المالية والعلاوة للمرقين للعاشرة وبدل ساعات للصحيين
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على 3 قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية . وأعرب وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1699) 3/6/1433هـ القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو التالي :
ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب العاشرة فما دون فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة , وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها , وألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.
وبيّن البراك أن الموافقة الكريمة شملت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1701) وتاريخ03/06/1433هـ ، القاضي بالموافقة على (إضافة بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الأخصائي والفني والمساعد الصحي وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1700) 3/6/1433هـ القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة البدل النقدي الذي يصرف للعاملين في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية على النحو التالي: رفع نسبة البدل لتصبح (40%) لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي , ورفع نسبة البدل لتصبح (35%) للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية.