الرياض: عبدالله فلاح

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تعديلات لجنة شؤون الإدارة والموارد البشرية على معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وامتد ذلك الانتقاد إلى وصفها بغير العادلة وغير المساوية بين العسكريين والمدنيين.
وأشارت اللجنة إلى أنها رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد على نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.
جاء ذلك عقب تقديم مجلس الخدمة العسكرية مقترحات بهذا الشأن، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر، فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، بحيث يحذف مقترح الفقرة ب من المادة 19 والمادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العطوي عدم وجود مساواة في تعديلات اللجنة على النظامين العسكري والمدني في صرف الراتب بسبب الديوان المدنية، فيما تساءل الدكتور عبدالرحمن العناد عما إذا كانت اللجنة تبحث على الجانب الإنساني في تعديلاتها، مشيراً إلى أن تعديلاتها لا تحقق تلك الغاية، ولا توجد عدالة ومساواة بين العسكريين والمدنيين. وطالب اللجنة بتطبيق مادة واحدة على النظامين العسكري والمدني لضمان المساواة والعدالة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة 109 من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، ويصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه.
وجاءت التوصية الثانية بالموافقة على تعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي كل فرد يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، ويصرف للفرد الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه.
ووافقت التوصية الثالثة على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده، فيما جاءت التوصية الرابعة بالموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي.