الموافقة على نظام المناطق البحرية وضوابط لدخول السفن إلى المياه الإقليمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل فقرة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/1397 تتضمن أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجه بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره 500 ألف ريال.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل.
المباحثات والمشاورات
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وجدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساوياً وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.
مؤتمر أفغانستان
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكداً حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبراً عن تقديره للرئيس الأفغاني حامد قرضاي، على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض أحداث الساحة العربية هنأ الأشقاء في الجمهورية اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سورية وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وأشار الوزير إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها اجتماعا أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.
ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكداً في هذا الصدد أن دول المجلس كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أطلع المجلس ـ بتوجيه كريم ـ على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكراً بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/30) وتاريخ 12/6/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .. ومن أبرز ملامح النظام:
- نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها.
- تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها.
- على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
- لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
تعديلات مقترحة
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ضوابط معدلة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الحادي والتسعين ) الذي عقد في 23و24/11/1432هـ الموافق 21و22/10/2011م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
سلع تموينية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431هـ ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432هـ ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي:
- تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة.
- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة.
- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة .
- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.
- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
- تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ .
كفاءة الطاقة
وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار.
من بين أهداف المركز ما يلي:
1- وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.
2- اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
3- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.
الحماية التأمينية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/58) وتاريخ 19/11/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431هـ إلى 1/1/1432هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.
ثالثاً: يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/6/2011م.