أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة للائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، تتضمن القواعد التي تحدد ضوابط واشتراطات جمع التبرعات، وتشرف عليها لجنة مشكلة برئاسة المركز وعضوية كل من (وزارة الخارجية، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، ورئاسة الاستخبارات العامة، والهيئة العامة للأوقاف، وغيرها من الجهات المختصة). وتضمنت اللائحة 7 طرق لجمع التبرعات، بحيث لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.
التبرعات النقدية
إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك. اختصاصات اللجنة ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها؛ يكون للجنة اختصاصات وضع الضوابط والاشتراطات لتلقي التبرعات من خارج المملكة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات في الرقابة، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة وإبداء المقترحات، وكذلك دراسة ما ترفعه الجهة المرخِّصة إذا تطلب الأمر وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
تراخيص جمع التبرعات
وحددت اللائحة القواعد والأطر والسياسات العامة لترخيص جمع التبرعات، وإضافة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.
ويلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقا لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى وجب عليها تقديم طلب للجهة المرخِّصة مرفقا به المبررات والمستندات الداعمة.
وفي حال عدم قدرة المرخَّص لها صرف التبرعات في الغرض الذي جمعت من أجله؛ فيجوز لها تحويل حصيلة التبرعات إلى الحساب المخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة.
المخالفات والعقوبات
ووفقا للائحة فإنه يسمح للجهة المرخِّصة -دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية- ودون إخلال بما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسبًا للمخالفات المرتكبة من أجهزة القطاع غير الربحي المرخص لها، وعلى هذه الأجهزة تصحيح وضعها وفقا للخطط التصحيحية.
كما تزوَّد الجهة المرخِّصة بالأحكام القضائية الخاصة بمصادرة التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتحول تلك التبرعات إلى حساب مخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة، على أن تنفق تلك التبرعات وفقًا لقرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة أو من يفوضه.
إنفاق التبرعات
وتنفق الجهة المرخِّصة تلك التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية (مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها) أو خيرية (مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد) أو تنموية غير هادفة للربح (مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها)، أو في أقرب الأغراض إليه إذا تعذر ذلك.
وللجهة المرخِّصة التحفظ -بالتنسيق مع الجهات المختصة- على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يومًا، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية
- موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها
- منصات جمع التبرعات المرخَّص لها
- أجهزة الصراف الآلي
- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية
- أجهزة نقاط البيع
- مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية
- القنوات الإلكترونية الأخرى التي توافق عليها الجهة المرخِّصة
التبرعات النقدية
إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك. اختصاصات اللجنة ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها؛ يكون للجنة اختصاصات وضع الضوابط والاشتراطات لتلقي التبرعات من خارج المملكة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات في الرقابة، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة وإبداء المقترحات، وكذلك دراسة ما ترفعه الجهة المرخِّصة إذا تطلب الأمر وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
تراخيص جمع التبرعات
وحددت اللائحة القواعد والأطر والسياسات العامة لترخيص جمع التبرعات، وإضافة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.
ويلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقا لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى وجب عليها تقديم طلب للجهة المرخِّصة مرفقا به المبررات والمستندات الداعمة.
وفي حال عدم قدرة المرخَّص لها صرف التبرعات في الغرض الذي جمعت من أجله؛ فيجوز لها تحويل حصيلة التبرعات إلى الحساب المخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة.
المخالفات والعقوبات
ووفقا للائحة فإنه يسمح للجهة المرخِّصة -دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية- ودون إخلال بما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسبًا للمخالفات المرتكبة من أجهزة القطاع غير الربحي المرخص لها، وعلى هذه الأجهزة تصحيح وضعها وفقا للخطط التصحيحية.
كما تزوَّد الجهة المرخِّصة بالأحكام القضائية الخاصة بمصادرة التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتحول تلك التبرعات إلى حساب مخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة، على أن تنفق تلك التبرعات وفقًا لقرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة أو من يفوضه.
إنفاق التبرعات
وتنفق الجهة المرخِّصة تلك التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية (مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها) أو خيرية (مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد) أو تنموية غير هادفة للربح (مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها)، أو في أقرب الأغراض إليه إذا تعذر ذلك.
وللجهة المرخِّصة التحفظ -بالتنسيق مع الجهات المختصة- على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يومًا، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية
- موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها
- منصات جمع التبرعات المرخَّص لها
- أجهزة الصراف الآلي
- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية
- أجهزة نقاط البيع
- مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية
- القنوات الإلكترونية الأخرى التي توافق عليها الجهة المرخِّصة