منذ بدء حساب الأمن العام حملة التشهير على المتحرشين في 12 أبريل الماضي وخلال 25 يوماً وصل عدد المشهر بهم إلى 10 أشخاص ما بين مواطنين ومقيمين، وتم الإعلان عن أسمائهم والمناطق التي يرجعون لها والإجراءات الأمنية التي لحقت بهم بعد الإدانة، ما يعني أن هذه القضايا وصلت إلى حد القبض على 3 متحرشين أسبوعياً.
تم القبض
في الـ12 من مارس الماضي نشر حساب الأمن العام خبر القبض على متحرش من المواطنين في الطائف دون ذكر اسمه كما هو حال أي قضية تتعامل معها الجهات المختصة، ويتم الإعلان عنها كالمعتاد تحت عنوان تم القبض. بعد مرور شهر على هذا الخبر؛ جاءت النقلة القوية في طريقة تعامل الجهات الأمنية مع قضايا التحرش، ونشر حساب الأمن العام أول جريمة تحرش باسم مرتكبها، حيث تم التشهير بالمقيم من الجنسية المصرية وليد عبد الحميد بعد ثبات إدانته بالتحرش بامرأة، وذلك في الـ 12 من أبريل الفائت.
التحرش المفضوح
تكررت القضايا وتكرر التشهير بمرتكبيها حتى 25 يوماً منذ التشهير الأول، ليقفل 6 مايو العدد على 10 أسماء من المتحرشين 7 مقيمين و3 من المواطنين، من مناطق مختلفة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة، الرياض، عسير، المنطقة الشرقية، وجدة. ولكن قضايا التحرش عادت من جديد للظهور في 14 مايو للإعلان عن محمد العطوي لتحرشه بامرأتين في مدينة تبوك.
للردع والتحذير
أكد المحامي ثامر آل محيسن حول تأثير عقوبة التشهير على مستوى ارتكاب هذه الجريمة إذ أنها تمثل رادعاً قوياً يمنع أو يخفف من ارتكابها. ولفت أن نظام مكافحة التحرش الصادر بمرسوم ملكي في 1439 كان له تأثيره الواضح في مستوى انخفاض جرائم التحرش، وجاء بعدها التعديل وإضافة المادة السادسة من النظام بأن يتم تضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. ولفت إلى أن العقاب على المتورطين في هذه القضايا لا يختلف بحسب الجنسية بل المتحرش سواء أكان امرأة أم رجلاً ينال العقاب الذي يتناسب مع معطيات القضية وأحداثها، ويكون التشهير فيها وفقاً لجسامة الجريمة.
عقوبة المتحرش:
السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات
وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال العود أو اقترانها بأي من الحالات التالية:
أن يكون المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه.
أن تقع الجريمة في مكان العمل أو دراسة، أو إيواء أو رعاية.
أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد (ذكر مع ذكر، أنثى مع أنثى).
إن كان المجني عليه نائماً، فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.
تم القبض
في الـ12 من مارس الماضي نشر حساب الأمن العام خبر القبض على متحرش من المواطنين في الطائف دون ذكر اسمه كما هو حال أي قضية تتعامل معها الجهات المختصة، ويتم الإعلان عنها كالمعتاد تحت عنوان تم القبض. بعد مرور شهر على هذا الخبر؛ جاءت النقلة القوية في طريقة تعامل الجهات الأمنية مع قضايا التحرش، ونشر حساب الأمن العام أول جريمة تحرش باسم مرتكبها، حيث تم التشهير بالمقيم من الجنسية المصرية وليد عبد الحميد بعد ثبات إدانته بالتحرش بامرأة، وذلك في الـ 12 من أبريل الفائت.
التحرش المفضوح
تكررت القضايا وتكرر التشهير بمرتكبيها حتى 25 يوماً منذ التشهير الأول، ليقفل 6 مايو العدد على 10 أسماء من المتحرشين 7 مقيمين و3 من المواطنين، من مناطق مختلفة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة، الرياض، عسير، المنطقة الشرقية، وجدة. ولكن قضايا التحرش عادت من جديد للظهور في 14 مايو للإعلان عن محمد العطوي لتحرشه بامرأتين في مدينة تبوك.
للردع والتحذير
أكد المحامي ثامر آل محيسن حول تأثير عقوبة التشهير على مستوى ارتكاب هذه الجريمة إذ أنها تمثل رادعاً قوياً يمنع أو يخفف من ارتكابها. ولفت أن نظام مكافحة التحرش الصادر بمرسوم ملكي في 1439 كان له تأثيره الواضح في مستوى انخفاض جرائم التحرش، وجاء بعدها التعديل وإضافة المادة السادسة من النظام بأن يتم تضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. ولفت إلى أن العقاب على المتورطين في هذه القضايا لا يختلف بحسب الجنسية بل المتحرش سواء أكان امرأة أم رجلاً ينال العقاب الذي يتناسب مع معطيات القضية وأحداثها، ويكون التشهير فيها وفقاً لجسامة الجريمة.
عقوبة المتحرش:
السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات
وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال العود أو اقترانها بأي من الحالات التالية:
أن يكون المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه.
أن تقع الجريمة في مكان العمل أو دراسة، أو إيواء أو رعاية.
أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد (ذكر مع ذكر، أنثى مع أنثى).
إن كان المجني عليه نائماً، فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.