المدينة المنورة: علي العمري

طالبت وزارة الصحة كل المديريات والتجمعات الصحية في المناطق بضرورة التأكيد على منسوبيها من المُلزمين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية بالحصول على التأمين الإلزامي لأصحاب التخصصات التي حددها التأمين، وفقا لخطة التدرج في نفاذ تطبيق التأمين.

ممارسون صحيون

يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء الطبية للممارسين الصحيين تخصصات: التمريض، والصيدلية، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، والإسعاف والخدمات الطبية الطارئة، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج النفسي، والتغذية، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.

وأكدت الوزارة، في وقت سابق، على كل مديريات المناطق والتجمعات الصحية بعدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديمه التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية بدءا من التاريخ الذي سبق تحديده.

قيمة التعويضات

دخل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين حيّز التنفيذ بدءا من اليوم الأول لشهر شوال الماضي، الذي يهدف إلى توفير الحماية لممارسي المهن الطبية من المخاطر المرتبطة بعملهم، والمسؤولية تجاه الغير التي قد تنتج بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال اُرتكب خلال مزاولة العمل، حيث يغطى «التأمين» قيمة التعويضات التي تحكم بها المحاكم أو الهيئات الشرعية للحق الخاص على المؤمن له الذي تسبب في ضرر صحي للمريض، والناتج عن الخطأ أو الإهمال في أثناء ممارسة مهنته، وبحدود قصوى تتراوح ما بين 100.000 ريال و500.000 ريال، سواء للمطالبة الواحدة أو لإجمالي المطالبات خلال مدة الوثيقة.

تخصصات يشملها التأمين الإلزامي

- التمريض

- الصيدلية

- التخدير

- القبالة

- المختبرات

- الأشعة التشخيصية

- الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة

- العلاج الطبيعي

- النطق والتخاطب

- العلاج النفسي

- التغذية

- تروية القلب

- السمعيات

- تجبير العظام

- سحب الدم

- البصريات

- فني غرف العمليات