حددت «منصة» استطلاع، نحو 9 اشتراطات إلزامية للقيام بالحملات الإعلانية لجمع التبرعات من خلال الوسائل المرخصة من بينها الترخيص والحساب البنكي المعتمد وغيرها.
وجاء تحديد المنصة بحكم كونها معنية بإبداء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية مرئياتهم، على مشروع لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها، والذي يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها، والذي يتوقع منه الإسهام بشكل عام في دعم الأوقاف من خلال تنظيم مجالات التبرع لها، والذي يعد أحد روافد دعم توسع القطاع والسعي في دعم الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
الاشتراطات
اشتملت الاشتراطات الإلزامية على ضرورة توفر شهادة التسجيل، في حالة وجود أصل للوقف المراد جمع الأموال له، والترخيص الصادر عن الهيئة، والحساب البنكي المعتمد، واسم البنك، وعنوان المقر الرئيس، أو الفرع، للمرخص له، وأرقام الهواتف وبيانات التواصل، وأغراض جمع التبرعات، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية، وشعار الهيئة العامة للأوقاف، وأن تكون بيانات الإعلان صحيحة وموثقة وغير مضللة، وأن يكون ما تضمنه الإعلان ملزمٌ للمعلن أمام الغير.
المبلغ المستهدف
أكدت مواد اللائحة في منصة الاستطلاع، أن أحكام اللائحة، تسري على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها، وعلى مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه إلى الهيئة العامة للأوقاف، مع تحديد الغرض من جمع التبرعات وشروطه، ومصارفه، وصيغة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد، وبيان بالتعديلات المقترحة على صك الوقف؛ إذا كان الجمع لتمويل وقف قائم، وقيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات، والمدة اللازمة لجمع التبرعات، والمدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها لجمع التبرعات، وإذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب: صك الوقفية، شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، وصك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقاري، ودراسة جدوى إنشاء الوقف، أو جدوى تمويل الوقف القائم، وتقرير بالتكاليف الإنشائية من استشاري هندسي معتمد، في حالة كون أغراض جمع التبرعات تتضمن إنشاءات هندسية، وعرض متكامل عن مقدم الطلب، وتنظيمه وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله، والقوائم المالية لآخر 3 سنوات لمُقدم الطلب، وتقرير مالي عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، وفي حالة جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه، تقييمان لقيمة العقار.
فائض في الحساب
اشترطت اللائحة في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون: مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا، ولا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة، وفي حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط، فإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.
180 يومًا
شددت اللائحة، على رد الهيئة على مقدم الطلب بالإيجاب أو الرفض في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الطلب، فإن لم ترد الهيئة خلال المدة المذكورة؛ يعد الطلب مرفوضًا، وفي حالة الموافقة على طلب جمع التبرعات من الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب، ويُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على 180 يومًا، وللمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ10 أيام على الأقل.
عملية احتيال
أبانت اللائحة، أن للهيئة إلغاء الترخيص عند مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، أو اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له، أو اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، موضحة أنه يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم: طلبًا مكتوبًا بالتماس الإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية للإلغاء، وبيانًا مدعمًا بالمستندات المؤيدة، بعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.
محاسب قانوني
أشارت اللائحة إلى التزام المرخص له بالاتفاق مع محاسب قانوني، ومكتب استشاري، وفتح حساب بنكي، وتقديم كشف دوري يتضمن حصيلة جمع التبرعات وبيانات الصرف، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد كل عملية، وعدم الصرف على أغراض الجمع إلا من خلال الحساب المخصص لجمع التبرعات فقط، وعدم استخدام أي حسابات أخرى، ورد المبالغ الفائضة.
الاشتراطات الإلزامية لحملات جمع التبرعات
01 - شهادة التسجيل حال وجود أصل للوقف المراد جمع الأموال له.
02 - الترخيص الصادر عن الهيئة.
03 - الحساب البنكي المعتمد، واسم البنك.
04 - عنوان المقر الرئيس، أو الفرع، للمرخص له، وأرقام الهواتف وبيانات التواصل.
05 - أغراض جمع التبرعات، وتحديد المصارف والشروط.
06 - نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات، من قيمة المبلغ المستهدف.
07 - شعار الهيئة العامة للأوقاف.
08 - أن تكون بيانات الإعلان صحيحة وموثقة، ويحظر تضمين الإعلان أي بيانات غير صحيحة من شأنها أن تضلل العموم.
09 - جميع ما تضمنه الإعلان من التزامات وبيانات ملزمٌ للمعلن أمام الغير.
وجاء تحديد المنصة بحكم كونها معنية بإبداء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية مرئياتهم، على مشروع لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها، والذي يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها، والذي يتوقع منه الإسهام بشكل عام في دعم الأوقاف من خلال تنظيم مجالات التبرع لها، والذي يعد أحد روافد دعم توسع القطاع والسعي في دعم الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
الاشتراطات
اشتملت الاشتراطات الإلزامية على ضرورة توفر شهادة التسجيل، في حالة وجود أصل للوقف المراد جمع الأموال له، والترخيص الصادر عن الهيئة، والحساب البنكي المعتمد، واسم البنك، وعنوان المقر الرئيس، أو الفرع، للمرخص له، وأرقام الهواتف وبيانات التواصل، وأغراض جمع التبرعات، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية، وشعار الهيئة العامة للأوقاف، وأن تكون بيانات الإعلان صحيحة وموثقة وغير مضللة، وأن يكون ما تضمنه الإعلان ملزمٌ للمعلن أمام الغير.
المبلغ المستهدف
أكدت مواد اللائحة في منصة الاستطلاع، أن أحكام اللائحة، تسري على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها، وعلى مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه إلى الهيئة العامة للأوقاف، مع تحديد الغرض من جمع التبرعات وشروطه، ومصارفه، وصيغة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد، وبيان بالتعديلات المقترحة على صك الوقف؛ إذا كان الجمع لتمويل وقف قائم، وقيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات، والمدة اللازمة لجمع التبرعات، والمدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها لجمع التبرعات، وإذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب: صك الوقفية، شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، وصك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقاري، ودراسة جدوى إنشاء الوقف، أو جدوى تمويل الوقف القائم، وتقرير بالتكاليف الإنشائية من استشاري هندسي معتمد، في حالة كون أغراض جمع التبرعات تتضمن إنشاءات هندسية، وعرض متكامل عن مقدم الطلب، وتنظيمه وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله، والقوائم المالية لآخر 3 سنوات لمُقدم الطلب، وتقرير مالي عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، وفي حالة جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه، تقييمان لقيمة العقار.
فائض في الحساب
اشترطت اللائحة في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون: مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا، ولا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة، وفي حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط، فإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.
180 يومًا
شددت اللائحة، على رد الهيئة على مقدم الطلب بالإيجاب أو الرفض في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الطلب، فإن لم ترد الهيئة خلال المدة المذكورة؛ يعد الطلب مرفوضًا، وفي حالة الموافقة على طلب جمع التبرعات من الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب، ويُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على 180 يومًا، وللمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ10 أيام على الأقل.
عملية احتيال
أبانت اللائحة، أن للهيئة إلغاء الترخيص عند مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، أو اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له، أو اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، موضحة أنه يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم: طلبًا مكتوبًا بالتماس الإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية للإلغاء، وبيانًا مدعمًا بالمستندات المؤيدة، بعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.
محاسب قانوني
أشارت اللائحة إلى التزام المرخص له بالاتفاق مع محاسب قانوني، ومكتب استشاري، وفتح حساب بنكي، وتقديم كشف دوري يتضمن حصيلة جمع التبرعات وبيانات الصرف، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد كل عملية، وعدم الصرف على أغراض الجمع إلا من خلال الحساب المخصص لجمع التبرعات فقط، وعدم استخدام أي حسابات أخرى، ورد المبالغ الفائضة.
الاشتراطات الإلزامية لحملات جمع التبرعات
01 - شهادة التسجيل حال وجود أصل للوقف المراد جمع الأموال له.
02 - الترخيص الصادر عن الهيئة.
03 - الحساب البنكي المعتمد، واسم البنك.
04 - عنوان المقر الرئيس، أو الفرع، للمرخص له، وأرقام الهواتف وبيانات التواصل.
05 - أغراض جمع التبرعات، وتحديد المصارف والشروط.
06 - نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات، من قيمة المبلغ المستهدف.
07 - شعار الهيئة العامة للأوقاف.
08 - أن تكون بيانات الإعلان صحيحة وموثقة، ويحظر تضمين الإعلان أي بيانات غير صحيحة من شأنها أن تضلل العموم.
09 - جميع ما تضمنه الإعلان من التزامات وبيانات ملزمٌ للمعلن أمام الغير.