الأحساء: عدنان الغزال

في معرض تعليقهن على استنساخ أصواتهن باستخدام برمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لأداء أغانٍ لفنانين آخرين، اعترضت فنانات كبار على ذلك، مشيرات إلى أنه حتى وإن بدا الغناء مقاربًا لصوت الفنان إلا أنه لا يحمل إحساسه ومشاعره. وقال مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج: «إنه لا يعتبر تركيب الصوت على الأغاني باستخدام الذكاء الاصطناعي جريمة، إلا إذا اعتبر من قبيل التشهير أو من قبيل إعداد أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، وفي حال انطباق أي من الأوصاف المذكورة آنفا عليه فيجرم أيضا تداول المقطع بإرساله أو تخزينه».

الملكية الفكرية

أضاف: «لا يزال موضوع الملكية الفكرية لما يتم إنتاجه عن طريق الذكاء الاصطناعي مختلفًا عليه في الفقه القانوني، ولا توجد أبحاث أو أحكام قضائية كافية تؤيد تبني جانب محدد من قبل المنظم، وعليه توجد بعض النصوص التي بالإمكان إسقاطها على الفعل لتعريفه (كمخالفة)، والمخالفات أقل الأفعال المجرمة في القانون الجزائي، وهذا الرأي لا يزال مختلفًا فيه».

موجة مؤقتة

أوضحت الفنانة اللبنانية أليسا، في لقاء صحفي، أن الذكاء الاصطناعي، لم يعط العالم مجالًا للتفكير والعمل، وحل الذكاء الاصطناعي في الأصوات والتفكير والشعر، مؤكدة أنها ضد ذلك كله، وأن هذه الأخطاء قد تكون لها أهداف أخرى.

وقالت الفنانة أنغام، إنها فكرة غير محبذة، والتركيب غير دقيق، وغير حقيقي، وحركة مزعجة، وهي موجة حاليًا وتختفي قريبًا.

التشهير بالآخرين

شدد الفرج، على ضرورة التأكد من عدم وجود عقوبة إلا بقانون، وعليه لا يمكن سبغ الصفة الجرمية على كل من يركب أصوات أشخاص على أغانٍ بالذكاء الاصطناعي، بيد أن عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من يشهّر بالآخرين، ويلحق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بما فيها برامج الذكاء الاصطناعي، استنادًا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

الصفة القطعية

أضاف، أن من يقوم باستغلال برامج الذكاء الاصطناعي لإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يجوز للقضاء الحكم بنشر العقوبة على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.