شدد البنك المركزي السعودي، على جهات التمويل، بضرورة قصر مطالبة العملاء بالمبالغ المتعثرة فقط من دون سواها، والتي تضمنها سند لأمر، على ألا تتم إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة بـطلب تنفيذ، إلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة من البنك، والتي تسبق إقامة الدعوى.
جاء ذلك في إطار تعليمات تعامل جهات التمويل مع سند الأمر الذي عممه البنك على كافة جهات التمويل وبات موجب النفاذ، وتأتي التعليمات التي أقرها البنك والتي جاءت في 3 فصول، بغية حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً إلى توحيد إجراءات تعمل جهات التمويل مع السند للأمر.
العميل المتعثر
تضمنت التعليمات، أن تكون المطالبة بالمبلغ المستحق على العميل «المتعثر»، وفقاً لمستندات العلاقة، وكشوف الحسابات عند التقديم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحاكم المختصة، واشترط البنك المركزي، ممثلاً في قطاع الرقابة لإقامة دعوى المطالبة على العملاء المتعثرين، امام المحاكم المختصة، بأن يسبق ذلك، إثبات تعثر العميل، وإثبات التواصل معه خطوة أولى.
ضوابط التعامل
حدد البنك ضوابط التعامل مع سند الأمر بعد انتفاء الحاجة إليه، عبر مجموعة من القواعد، من أبرزها، وجوب التأشير من قبل صاحب الصلاحية على سند الأمر بعد انتهاء الغرض منه، وبما يفيد سداد قيمته لغرض إعادته العميل، فيما يتعين على جهة التمويل أن تقوم الإدارة المسؤولة لديها بالتواصل مباشرة مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثوقة لإعادة السند، ويكون ذلك بحضور العميل إلى مقر جهة التمويل، أو عبر إرساله لعنوانه الوطني بناء على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل، في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام سند الأمر المنتهي، فعلى جهة التمويل أن توشر على السند بما يفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يثبت التواصل مع العميل من دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند للعميل متى طلب ذلك.
التعامل مع سند الأمر: تحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند الأمر سبق للعميل سداد قيمته.
على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة.
عند إصدار سند الأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الإلكترونية المعتمدة. للبنك لحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.
جاء ذلك في إطار تعليمات تعامل جهات التمويل مع سند الأمر الذي عممه البنك على كافة جهات التمويل وبات موجب النفاذ، وتأتي التعليمات التي أقرها البنك والتي جاءت في 3 فصول، بغية حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً إلى توحيد إجراءات تعمل جهات التمويل مع السند للأمر.
العميل المتعثر
تضمنت التعليمات، أن تكون المطالبة بالمبلغ المستحق على العميل «المتعثر»، وفقاً لمستندات العلاقة، وكشوف الحسابات عند التقديم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحاكم المختصة، واشترط البنك المركزي، ممثلاً في قطاع الرقابة لإقامة دعوى المطالبة على العملاء المتعثرين، امام المحاكم المختصة، بأن يسبق ذلك، إثبات تعثر العميل، وإثبات التواصل معه خطوة أولى.
ضوابط التعامل
حدد البنك ضوابط التعامل مع سند الأمر بعد انتفاء الحاجة إليه، عبر مجموعة من القواعد، من أبرزها، وجوب التأشير من قبل صاحب الصلاحية على سند الأمر بعد انتهاء الغرض منه، وبما يفيد سداد قيمته لغرض إعادته العميل، فيما يتعين على جهة التمويل أن تقوم الإدارة المسؤولة لديها بالتواصل مباشرة مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثوقة لإعادة السند، ويكون ذلك بحضور العميل إلى مقر جهة التمويل، أو عبر إرساله لعنوانه الوطني بناء على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل، في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام سند الأمر المنتهي، فعلى جهة التمويل أن توشر على السند بما يفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يثبت التواصل مع العميل من دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند للعميل متى طلب ذلك.
التعامل مع سند الأمر: تحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند الأمر سبق للعميل سداد قيمته.
على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة.
عند إصدار سند الأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الإلكترونية المعتمدة. للبنك لحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.