المدينة المنورة: علي العمري

أمهلت هيئات تسوية الخلافات العمالية مدة 6 أشهر، لإنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم العمالية لاستكمال نظرها وفقاً لاختصاصها.

ويأتي ذلك عملاً بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، المتضمن تعديل الفقرة 5 من البند 7 من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، لتصبح وفق النص الآتي "إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب 14 من نظام العمل الصادر والخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي 6 أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها على إنهاء جميع الدعاوى المقيدة لديها.

قضاء عمالي

ويأتي القرار، انسجاماً مع انتقال الاختصاص الولائي لنظر الدعاوى العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية، إلى القضاء العمالي، وهو ما أصدر على ضوئه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2021م، قراراً بإلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، بعد أن ألغي الباب الـ14 من نظام العمل الذي كان ينص على اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في نظر النزاعات العمالية.

الفترة الانتقالية

عقب مباشرة المحاكم العمالية لمهامها، وسعياً إلى عدم إرباك المتقاضين الذين سبق وأن تقدموا بدعاوى عمالية أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، صدرت التوجيهات باستثنائهم من نقل دعاواهم إلى المحاكم العمالية، بحيث تتولى الهيئات البت فيها وأصدر القرارات النهائية بشأن دعاوهم، فيما تتولى المحاكم العمالية النظر في الدعاوى التي لم تقيد لدى الهيئات، وبصدور القرار الأخير لمجلس الوزراء بات ملزما على الهيئات البت في الدعاوى المسجلة لديها في فترة أقصاها 6 أشهر.

7 محاكم

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان أعلن في 17 ربيع الأول 1440عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والتي شهدت في مرحلتها الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً، لافتاً حينها إلى أهمية القضاء العمالي، في استقرار سوق العمل السعودي، والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

اختصاصات المحاكم والدوائر العمالية

ـ القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق.

ـ إيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية.

ـ الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

ـ القضايا المترتبة على الفصل من العمل.

ـ شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم

ـ القضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.

ـ القضايا الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.