أيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم قرار لجنة الانضباط الصادر بإيقاف لاعب الفريق الكروي الأول في نادي النصر حسين عبدالغني 3 مباريات بعد احتكاكه مع حارس الفيصلي تيسير آل نتيف.
وأصدرت لجنة الاستئناف قراراً أمس عقب نظرها في الاستئناف الذي قدمه نادي النصر بشأن عقوبة عبدالغني، أعلنت فيه قبول الاستئناف شكلاً، ورده موضوعاً، وتأييد قرار لجنة الانضباط.
وترأس اجتماع لجنة الاستئناف أمس المحامي الدكتور هادي اليامي، وبعضوية وحضور المحامي بندر الدوسري، ويوسف ميرزا، والسكرتير القانوني للجان القضائية المستشار القانوني فيصل الخريجي.
واطلعت اللجنة على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) القاضي بإيقاف عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات، وتبين لها أنه خلال خلال مباراة الفيصلي والنصر في دوري زين للمحترفين، وبعد انتهائها وأثناء مصافحة لاعبين وإداريي الفريقين، هاجم عبدالغني حارس الفيصلي بمرفقه (بالكوع), وفقاً للتصوير المرئي الذي أطلعت عليه لجنة الانضباط وأصدرت بناء عليه قرارها رقم (31)، استناداً على المادة (41) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة العنف, وتقول كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو اثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية يعاقب بالإيقاف بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها.
وكان النصر اعترض على وسيلة الإثبات المرئي، وعدها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلا بنص المادة (14) من لائحة العقوبات التي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات, كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى, حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد, وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز عبدالغني.
وقدم النصر استئنافه خلال المدة النظامية وسدد رسوم الاستئناف ما جعله استئنافه مقبول شكلاً.
أما من ناحية الموضوع، فقد وجدت لجنة الاستئناف أن قرار لجنة الانضباط صدر مطابقاً لصلاحياتها، وأن لجنة الاستئناف رصدت حالة الاعتداء استناداً إلى التصوير المرئي، ولأن النصر أقر في خطابة الموجة للجنة الانضباط باحتكاك عبدالغني مع حارس الفيصلي لأن الأخير استفزه.
ووجدت لجنة الاستئناف أن الاعتراض على وسيلة الإثبات المرئي واعتبارها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات غير سليم، لأن المواد (18و28و44و67) تعد وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها, وحيث أن اللجان القضائية بالاتحاد السعودي استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي وسيلة إثبات, ولأن المادة (14) من لائحة العقوبات تشير إلى كون تقرير الحكم هو المرجح في حال اختلاف التقارير الواردة، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى كون تقارير الحكام هي المصدر الوحيد للأدلة التي تبنى عليها لجان الاتحاد قراراتها.
وحيث يعترض النصر على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، وأنها لا تستحق كل هذا التشديد, الأمر الذي لم تجد لجنة الاستئناف صحة التدخل فيه لأنه يأتي في إطار السلطة التقديرية للجنة الانضباط التي لها كامل الصلاحيات التقديرية حيال تحديد العقوبة المناسبة تشديداً أو تخفيفاً في ظل سلامة اتفاق العقوبة المقرة مع السلوك المخالف.
وذهبت لجنة الاستئناف في المحصلة إلى الاتفاق مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي يعد قضية مستقلة بذاتها ويلزم إثبات العبارات الوارد ذكرها في طلب استئناف نادي النصر، معلنة رفض استئناف النصر من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط، ومصادرة رسوم الاستئناف، مؤكدة أن قرارها نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.