بعد أن أرضاها زوجها بكتابة منزله باسمها، تفاجأ أنها طردته منه وطلبت الطلاق، مما جعله يقوم برفع دعوى ضدها، إلا أن الزوجة أنكرت ذلك، وذكرت أنه كتبه لها مقابل وعد قديم بينهما، فقام الزوج بإحضار بينة، الذين كانوا ولديّ الطرفين، وشهدا أن والدهما فعل ذلك رغبة منه في استمرار الزواج.
تفاصيل القضية
قام المدعي (الزوج) برفع دعوى ضد زوجته، وذلك رغبة في استرداد منزله الذي تم طرده منه بعد أن كتبه لها كرضوة بعد خروجها من منزل الزوجية وبقائها لمدة في منزل أهلها، وقال الزوج إنه قام بكتابة المنزل كرضوة لها، وذلك لرغبته في استدامة الحياة الزوجية بينهما، إلا أن الزوجة فاجأته وقامت بإقامة دعوى طلاق وأخرجته من منزله ومنعته من دخوله بعد أن تملكته وأصبح باسمها، إلا أن المدعى عليها أنكرت أن الزوج كتب المنزل لها كرضوة، إنما كتبه لها مقابل وعد قديم لها بأن يكتب البيت باسمها مكافأة لها، فقام الزوج بإحضار بينة (شهود)، واللذين كانا ولديّ الطرفين وشهدا أن والدهما كتب البيت لوالدتهما رغبة منه في استمرار الزواج.
حكم القضاء
وبناء على شهادة الشهود من أن العقار أو الهبة كانت لأجل عودة الزوجة وإنهاء الفرقة، كما أن المدعي -بعد عرض اليمين من القاضي- حلف على صحة دعواه، وكذلك وجود قضية فسخ نكاح ولعظم الشقاق بين الطرفين وبناء على ما هو مقرر عند الفقهاء بأن من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله فقد تم الحكم بإرجاع البيت لصاحبه (المدعي).
الرأي القانوني
أوضح المحامي مسفر الغامدي أن الهدية المطلقة التي لا تعلق على شرط تلزم بالقبض، ولا يمكن استردادها، أما إذا كانت الهدية معلقة على شرط، أو ما يسمى عند الفقهاء بهبة الثواب، فهي معاوضة، يحق للواهب استردادها إذا لم يف الطرف الآخر بالشرط.
وهذه الهبة إما أن تعلق على شرط لفظي: كأن يقول لزوجته وهبتك هذا المنزل مقابل بقاء العشرة بيننا، أو على شرط عرفي، كأن يتعارف الناس على أن هذه الهبة أو الهدية يقصد بها العوض، كالهدايا التي تحصل في المناسبات ونحوها، ويتعارف الناس على أن يرد له مثلها أو أكثر منها في مناسبة أخرى، ففي كلا الحالتين يحق للواهب أن يسترد الهدية.
تفاصيل القضية
قام المدعي (الزوج) برفع دعوى ضد زوجته، وذلك رغبة في استرداد منزله الذي تم طرده منه بعد أن كتبه لها كرضوة بعد خروجها من منزل الزوجية وبقائها لمدة في منزل أهلها، وقال الزوج إنه قام بكتابة المنزل كرضوة لها، وذلك لرغبته في استدامة الحياة الزوجية بينهما، إلا أن الزوجة فاجأته وقامت بإقامة دعوى طلاق وأخرجته من منزله ومنعته من دخوله بعد أن تملكته وأصبح باسمها، إلا أن المدعى عليها أنكرت أن الزوج كتب المنزل لها كرضوة، إنما كتبه لها مقابل وعد قديم لها بأن يكتب البيت باسمها مكافأة لها، فقام الزوج بإحضار بينة (شهود)، واللذين كانا ولديّ الطرفين وشهدا أن والدهما كتب البيت لوالدتهما رغبة منه في استمرار الزواج.
حكم القضاء
وبناء على شهادة الشهود من أن العقار أو الهبة كانت لأجل عودة الزوجة وإنهاء الفرقة، كما أن المدعي -بعد عرض اليمين من القاضي- حلف على صحة دعواه، وكذلك وجود قضية فسخ نكاح ولعظم الشقاق بين الطرفين وبناء على ما هو مقرر عند الفقهاء بأن من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله فقد تم الحكم بإرجاع البيت لصاحبه (المدعي).
الرأي القانوني
أوضح المحامي مسفر الغامدي أن الهدية المطلقة التي لا تعلق على شرط تلزم بالقبض، ولا يمكن استردادها، أما إذا كانت الهدية معلقة على شرط، أو ما يسمى عند الفقهاء بهبة الثواب، فهي معاوضة، يحق للواهب استردادها إذا لم يف الطرف الآخر بالشرط.
وهذه الهبة إما أن تعلق على شرط لفظي: كأن يقول لزوجته وهبتك هذا المنزل مقابل بقاء العشرة بيننا، أو على شرط عرفي، كأن يتعارف الناس على أن هذه الهبة أو الهدية يقصد بها العوض، كالهدايا التي تحصل في المناسبات ونحوها، ويتعارف الناس على أن يرد له مثلها أو أكثر منها في مناسبة أخرى، ففي كلا الحالتين يحق للواهب أن يسترد الهدية.