استقبلت المحاكم بالمملكة خلال عام 1442 حوالي 102 قضية حضانة وزيارة يوميا، بمجموع 23,416، مرتفعة عن العام السابق له بنسبة 35.7 %، بعد أن سجل 17,256 قضية.
أحكام قضائية
ذكر مصدر لـ«الوطن» أن المحاكم أصدرت خلال العام الماضي، حوالي 16 حكما قضائيا لتنفيذ أحكام حضانة وزيارة، بمجموع 5924 حكما، ثلاثة أرباعها أحكام زيارة 70.8 %، وحوالي 29.2 % أحكام حضانة، كان من بينها 8 طلبات تنفيذ لأحكام قضائية صادرة من بلد أجنبي للحضانة.
مشيرا إلى أن المحاكم أصدرت 1533 حكم حضانة، و142 محضر صلح لحضانة، و49 محضر صلح مصادقا عليه لحضانة، و8 أحكام لتنفيذ أوامر قضائية صادرة من بلد أجنبي، بالإضافة لإصدار 3744 حكم زيارة، و309 محاضر صلح لزيارة، و139 محضر صلح مصادقا عليه من المحكمة للزيارة.
3 حالات للحضانة
ويرى المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أن المحاكم في المملكة تعمل بالأخذ بقاعدة الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، وبناءً عليه تختلف الأحكام وفقاً لذلك، ففي حال عدم وجود نزاع بين الطرفين، تكون الأحقية للأم في الحضانة، تتقدم بطلب إثبات حضانة عن طريق موقع وزارة العدل، وبعد صدوره يكون لها ولاية على المحضون، تستطيع من خلالها المراجعة في الأحوال المدنية والجوازات، والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، كما تستطيع السفر بالمحضون، دون الحاجة إلى صدور إذن من الأب أو القاضي، وذلك وفقاً للتعميم رقم «1333/ ت» بتاريخ 3/2/1441، وفي حال وجود نزاع بين الطرفين يتم رفع دعوى قضائية، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل «ناجز»، وتعبئة طلب صحيفة دعوى إلكترونية، وبعد النظر فيهما تتم الإحالة لقسم الصلح في المحكمة، وفي حال عدم الصلح يتم تحديد موعد أول جلسة، ومن خلالها يستمع القاضي إلى أقوال الطرفين، ثم يحكم تبعاً لقاعدة الأصلح للمحضون، مضيفا أنه في الحالة الثالثة، إذا تساوى الطرفان في الصلاح، وكان عمر الأبناء أقل من 7 سنوات، فالحضانة للأم، وذلك لحاجة الأبناء في هذا العمر إلى أمهم، ثم بعد ذلك لأم الأم ثم الأب، إذا وصل الأبناء 7 سنوات وما فوق، فيخير الطفل بين الطرفين.
تخيير المحضون
ويشير الفرج إلى أن البالغ الراشد لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، وفي حال تم رفع دعوى من قبل أي من الطرفين على الآخر بعد بلوغ المحضون 18 عاماً، فيتم الطعن بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وذلك لأن الدعوى يجب أن ترفع على الابن نفسه، وحضوره أمام القاضي يكون شخصياً أو بالوكالة عنه، بسبب بلوغه سن الرشد، مضيفا أنه خلافا للمعتاد تستطيع الأم التقدم برفع دعوى قضائية في بلد إقامتها أو بلد إقامة الأب، بينما الأب يستطيع رفع الدعوى فقط في بلد إقامة الأم، وذلك تسهيلاً على المرأة، كما تنفذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة والزيارة، المنصوص عليه في السند التنفيذي، وتنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برؤية صغير، أو تسليمه لحاضنته يتم مباشرة، أي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا يتم تأخيره حتى يتم البت في اعتراض الطرف الآخر. ولا تسقط الحضانة عن الأم بمجرد اتهامها بقضية مخلة بالشرف، ولا تسقط إلا بثبوت الجرم عليها بحكم نهائي، أيضا من المشهورات الخاطئة سقوط الحضانة في حال زواجها، حيث إن زواج الأم بحد ذاته ليس مسقطا للحضانة.
أحكام قضائية
ذكر مصدر لـ«الوطن» أن المحاكم أصدرت خلال العام الماضي، حوالي 16 حكما قضائيا لتنفيذ أحكام حضانة وزيارة، بمجموع 5924 حكما، ثلاثة أرباعها أحكام زيارة 70.8 %، وحوالي 29.2 % أحكام حضانة، كان من بينها 8 طلبات تنفيذ لأحكام قضائية صادرة من بلد أجنبي للحضانة.
مشيرا إلى أن المحاكم أصدرت 1533 حكم حضانة، و142 محضر صلح لحضانة، و49 محضر صلح مصادقا عليه لحضانة، و8 أحكام لتنفيذ أوامر قضائية صادرة من بلد أجنبي، بالإضافة لإصدار 3744 حكم زيارة، و309 محاضر صلح لزيارة، و139 محضر صلح مصادقا عليه من المحكمة للزيارة.
3 حالات للحضانة
ويرى المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أن المحاكم في المملكة تعمل بالأخذ بقاعدة الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، وبناءً عليه تختلف الأحكام وفقاً لذلك، ففي حال عدم وجود نزاع بين الطرفين، تكون الأحقية للأم في الحضانة، تتقدم بطلب إثبات حضانة عن طريق موقع وزارة العدل، وبعد صدوره يكون لها ولاية على المحضون، تستطيع من خلالها المراجعة في الأحوال المدنية والجوازات، والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، كما تستطيع السفر بالمحضون، دون الحاجة إلى صدور إذن من الأب أو القاضي، وذلك وفقاً للتعميم رقم «1333/ ت» بتاريخ 3/2/1441، وفي حال وجود نزاع بين الطرفين يتم رفع دعوى قضائية، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل «ناجز»، وتعبئة طلب صحيفة دعوى إلكترونية، وبعد النظر فيهما تتم الإحالة لقسم الصلح في المحكمة، وفي حال عدم الصلح يتم تحديد موعد أول جلسة، ومن خلالها يستمع القاضي إلى أقوال الطرفين، ثم يحكم تبعاً لقاعدة الأصلح للمحضون، مضيفا أنه في الحالة الثالثة، إذا تساوى الطرفان في الصلاح، وكان عمر الأبناء أقل من 7 سنوات، فالحضانة للأم، وذلك لحاجة الأبناء في هذا العمر إلى أمهم، ثم بعد ذلك لأم الأم ثم الأب، إذا وصل الأبناء 7 سنوات وما فوق، فيخير الطفل بين الطرفين.
تخيير المحضون
ويشير الفرج إلى أن البالغ الراشد لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، وفي حال تم رفع دعوى من قبل أي من الطرفين على الآخر بعد بلوغ المحضون 18 عاماً، فيتم الطعن بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وذلك لأن الدعوى يجب أن ترفع على الابن نفسه، وحضوره أمام القاضي يكون شخصياً أو بالوكالة عنه، بسبب بلوغه سن الرشد، مضيفا أنه خلافا للمعتاد تستطيع الأم التقدم برفع دعوى قضائية في بلد إقامتها أو بلد إقامة الأب، بينما الأب يستطيع رفع الدعوى فقط في بلد إقامة الأم، وذلك تسهيلاً على المرأة، كما تنفذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة والزيارة، المنصوص عليه في السند التنفيذي، وتنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برؤية صغير، أو تسليمه لحاضنته يتم مباشرة، أي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا يتم تأخيره حتى يتم البت في اعتراض الطرف الآخر. ولا تسقط الحضانة عن الأم بمجرد اتهامها بقضية مخلة بالشرف، ولا تسقط إلا بثبوت الجرم عليها بحكم نهائي، أيضا من المشهورات الخاطئة سقوط الحضانة في حال زواجها، حيث إن زواج الأم بحد ذاته ليس مسقطا للحضانة.