أبهـا: الوطن

نص تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، بإضافة فقرة للمادة تنص على أن لهيئة التراث عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر على نفقة مالكه، متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات.

وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.

و للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري ، أو موقع تراث عمراني ، أو شعبي ، أو مبنی تاريخي ، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني ، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة .