علمت «الوطن» أن تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي وافق مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، تضمنت تعديل 7 مواد ذات صلة بالعقوبات المقرة على منتهكي النظام، حيث نصت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات مدة السجن والغرامات على حد سواء.
مقارنة العقوبات قبل وبعد التعديل:
المادة 71
- كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
قبل
-السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين
-غرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال.
بعد
-السجن مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات
-غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 72
- كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه.
قبل
- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات
-غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 73
كل من:
- قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته.
- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
- انتشل - عمدا - أثرا غارقا، أو نقله من مكانه.
قبل
- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر
- غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
-السجن مدة لا تقل عن سنتين
-غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 74
كل من:
- غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
- نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقة الوزارة.
- رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
- شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
قبل
-غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال
بعد
-السجن مدة لا تزيد على سنة
-غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
المادة 75
كل من:
- خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
قبل
-غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال
بعد
-غرامة لا تزيد على 70 ألف ريال
المادة 76
كل من:
- حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار، لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
قبل
-غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال
المادة 77
كل من:
- لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها.
- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
- حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
قبل
- غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال
مقارنة العقوبات قبل وبعد التعديل:
المادة 71
- كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
قبل
-السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين
-غرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال.
بعد
-السجن مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات
-غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 72
- كل من: تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه.
قبل
- السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات
-غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 73
كل من:
- قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته.
- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
- انتشل - عمدا - أثرا غارقا، أو نقله من مكانه.
قبل
- السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر
- غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
بعد
-السجن مدة لا تقل عن سنتين
-غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 74
كل من:
- غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
- نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقة الوزارة.
- رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
- شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
قبل
-غرامة لا تزيد على 30 ألف ريال
بعد
-السجن مدة لا تزيد على سنة
-غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
المادة 75
كل من:
- خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
قبل
-غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال
بعد
-غرامة لا تزيد على 70 ألف ريال
المادة 76
كل من:
- حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار، لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
قبل
-غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال
المادة 77
كل من:
- لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها.
- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
- حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
قبل
- غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال
بعد
- غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال