الرياض: الوطن

بعد مرور نحو 9 سنوات، ألزم القضاء شركة الاتصالات السعودية (STC) بتنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافسة بتغريمها مبلغ 10 ملايين ريال، وذلك لقيامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

وقالت الهيئة إنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة الاتصالات السعودية (STC) بمخالفة نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، وهو ما تحظره الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، إضافة إلى رفضها التعامل مع إحدى المنشآت المنافسة لها بهدف الحد من دخولها السوق، وهو ما تحظره الفقرة (4) من المادة الخامسة من نظام المنافسة المشار إليه.

وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة «مجلس حماية المنافسة سابقًا» قراره في تاريخ 1432/07/12هـ المتضمن البدء في اتخاذ إجراءات التقصي، ولبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية بانتهاك أي من مواد نظام المنامسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الاتصالات السعودية (STC)، بمخالفة نظام المنافسة، وذلك إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء تمثلت في الاشتراط على أحد المنافسين بعدم تمرير أي حركة دولية منتهية إلى شركة الاتصالات من خلاله، إضافة إلى رفضها التعامل مع منشأة منافسة لها دون مسوغ، للحد من دخولها إلى السوق، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واستنادًا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة للمنافسة إلى لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنامسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة «مجلس حماية المنافسة سابقًا» قرارًا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة. وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1433/07/29هـ بتغريم شركة الاتصالات السعودية (STC) بمبلغ (10 ملايين ريال) ونشر القرار، حيث ثبت للجنة مخالفة الشركة للفقرتين (3) و(4) من المادة الخامسة من نظام المنافسة السابق، والتي تنص على الآتي:

«يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة»، ومن ذلك:

3- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

4- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق، «تجدر الإشارة إلى تظلم شركة الاتصالات السعودية (STC) من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللحنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك قطعيًا».