قررت وزارة الصحة إيقاف العمل الإضافي المرتبط بجائحة كورونا لكافة الموظفين سواء من على الباب الأول أو برامج التشغيل أو البنود، وتؤدى الأعمال المتعلقة بالجائحة في أوقات الدوام الرسمي اعتبار من 1/ 9/ 2020، والتكليف للعمل الإضافي يكون في أضيق الحدود.
جاء ذلك في سياق تعميم حديث موجه من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، إلى مدراء الشؤون الصحية والمدراء التنفيذيين للتجمعات الصحية في جميع مناطق المملكة، اطلعت الوطن على نسخة منه.
وشدد العيبان في التعميم على إيقاف التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بجائحة كورونا لكافة الموظفين سواء من على الباب الأول أو برامج التشغيل أو بنود أو برامج أخرى، اعتبار من تاريخ 1/ 9/ 2020، بحيث تؤدى الأعمال خلال وقت الدوام، وتدار جداولها بما يحقق استمرارية الخدمات، وفي حال الحاجة الماسة والضرورية لتكليف بعض العاملين وفي (أضيق نطاق)، يتم إرسال الطلب إلى لجنة العمل الإضافي للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) المشكلة بقرار وزير الصحة بتاريخ 9 / 10 / 1441 على أن يتضمن الطلب الآتي:
- إرسال طلب يتضمن أسماء وبيانات من يرغب بتكليفهم مع ذكر مبررات التكليف.
- يكون الطلب قبل بداية التكليف بالعمل الإضافي بوقت كاف.
ـ -لا يتم تكليف الموظفين بمباشرة العمل الإضافي إلا بعد ورود موافقة اللجنة للجهة.
- يتم إصدار قرار التكليف من قبل الجهة مع الإشارة في القرار إلى موافقة اللجنة.
- الإلتزام بضوابط وشروط التكليف بالعمل الإضافي حسب الأنظمة واللوائح.
جاء ذلك في سياق تعميم حديث موجه من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، إلى مدراء الشؤون الصحية والمدراء التنفيذيين للتجمعات الصحية في جميع مناطق المملكة، اطلعت الوطن على نسخة منه.
وشدد العيبان في التعميم على إيقاف التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بجائحة كورونا لكافة الموظفين سواء من على الباب الأول أو برامج التشغيل أو بنود أو برامج أخرى، اعتبار من تاريخ 1/ 9/ 2020، بحيث تؤدى الأعمال خلال وقت الدوام، وتدار جداولها بما يحقق استمرارية الخدمات، وفي حال الحاجة الماسة والضرورية لتكليف بعض العاملين وفي (أضيق نطاق)، يتم إرسال الطلب إلى لجنة العمل الإضافي للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) المشكلة بقرار وزير الصحة بتاريخ 9 / 10 / 1441 على أن يتضمن الطلب الآتي:
- إرسال طلب يتضمن أسماء وبيانات من يرغب بتكليفهم مع ذكر مبررات التكليف.
- يكون الطلب قبل بداية التكليف بالعمل الإضافي بوقت كاف.
ـ -لا يتم تكليف الموظفين بمباشرة العمل الإضافي إلا بعد ورود موافقة اللجنة للجهة.
- يتم إصدار قرار التكليف من قبل الجهة مع الإشارة في القرار إلى موافقة اللجنة.
- الإلتزام بضوابط وشروط التكليف بالعمل الإضافي حسب الأنظمة واللوائح.