حدد النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 12 بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14 الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وتشمل تلك الجرائم:
أولا:
1ـ جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل
2ـ جرائم القتل العمد أو شبه العمد
3ـ الجرائم المخلة بالأمن الوطني
4ـ الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
5ـ كل جريمة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة.
6ـ الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7ـ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8ـ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9ـ الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10ـ الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11ـ الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12ـ انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13ـ السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي
14ـ نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15ـ سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق.
16ـ القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17ـ بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الإتجار.
18ـ تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19- حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما.
20 - الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22 - إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23- جرائم الابتزاز.
24- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25- جرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ثانيا: ما عدا الفقرة 5 من البند الأول من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار.
ثالثا: يرجع تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
رابعا: ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشمل تلك الجرائم:
أولا:
1ـ جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل
2ـ جرائم القتل العمد أو شبه العمد
3ـ الجرائم المخلة بالأمن الوطني
4ـ الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
5ـ كل جريمة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة.
6ـ الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7ـ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8ـ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9ـ الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10ـ الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11ـ الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12ـ انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13ـ السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي
14ـ نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15ـ سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق.
16ـ القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17ـ بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الإتجار.
18ـ تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19- حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما.
20 - الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22 - إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23- جرائم الابتزاز.
24- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25- جرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ثانيا: ما عدا الفقرة 5 من البند الأول من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار.
ثالثا: يرجع تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
رابعا: ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.