صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30/11/1441هـ، المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم ديوان المراقبة العامة، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ.
ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، برقية شكر وامتنان وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الديوان.
وبين أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم (5130) وتاريخ 2/2/1439هـ برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
التعديلات على النظام
الأول ربط الديوان مباشرة بالملك
الثاني منح الديوان الاستقلال المالي والإداري
وأشـار العنقري أن هذه التعـديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.
ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، برقية شكر وامتنان وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الديوان.
وبين أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم (5130) وتاريخ 2/2/1439هـ برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
التعديلات على النظام
الأول ربط الديوان مباشرة بالملك
الثاني منح الديوان الاستقلال المالي والإداري
وأشـار العنقري أن هذه التعـديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.