أستكملُ في هذا المقال ما بدأته الأسبوع الماضي من قراءة مواد وفقرات «لائحة تنظيم تعارُض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، مبتدئا هذا الجزء بالسؤال التالي: كيف تتعارض المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل فيها؟
أجابت اللائحة عن هذا السؤال في المادة الرابعة، بأن التعارض ينشأ عندما «يُطلب من الموظف أن يبدي رأيا، أو يتخذ قرارا، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجهة، وتكون لديه في الوقت نفسه، إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجهة، يتعلق بهذا الرأي أو القرار».
ولزيادة شرح معنى تعارُض المصالح، ذكرت اللائحة عدة نماذج، أو أمثلة لتعارض مصلحة الموظف مع مصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ منها ما يلي:
ـ ارتباط الموظف بعمل آخر لم يؤذن له فيه من قِبل الجهة التي يعمل فيها، والإذن الذي يحصل عليه الموظف هنا ليس مطلقا، بل مشروطٌ بألا «تشكل الموافقة على ممارسة العمل الآخر، تعارضا فعليّا، أو محتملا مع مصالح الجهة الحكومية».
ـ وجود مصلحة استثمارية للموظف أو لعائلته، محتملة أو غير محتملة، مع أي من مورّدي الجهة الحكومية أو مقاوليها أو استشارييها، أو عملائها.- تعامُل الموظف مع الأطراف ذوي العلاقة التعاقدية بالجهة الحكومية، أيّا كان موضوع التعاقد، و«سواء أبرم العقد باسمه، أو باسم أحد أفراد عائلته، أو باسم أي شخص آخر، أو لحسابه، أو كان وكيلا تجاريا ظاهرا، أو مستترا عن منشأه أخرى، أو كان نائباً، أو ممثلا للغير، أو مسخّرا للتعامل مع الغير لمصلحته، أو مصلحة عائلته».
- الولاء للأقارب، ولقد شرحت اللائحة معنى الولاء هنا بأن «يكون للموظف دور في اتخاذ القرار المتعلق بتعاقد جهته مع منشأة تجارية تعود لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أن تكون له سلطة إدارية على قريب حتى الدرجة الرابعة، يعمل في الشركة أو المؤسسة».
- عضوية مجالس الإدارة واللجان: الارتباط بأي مجلس من مجالس الإدارات الربحية أو غيرها، أو إحدى المؤسسات الخيرية أو المهنية، مما قد يكون موطنا فعليا أو محتملا، أو حالة تُنشئ تعارضا في المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- الهدايا المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تُحدِث تعارضاً للمصالح: فعلياً أو محتملا. ولأغراض هذه اللائحة، تعدّ أي هدية تعارضاً فعليا، وإخلالاً بالأمانة، متى قدمت لأداء، أو للامتناع عن عمل مكلف به، أو يزعم ذلك.
الامتيازات
الامتيازات المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تحدث تعارضاً للمصالح فعلياً أو محتملا، كمنح إقامة مجانية فندقية، أو حسومات على منتجات، أو خدمات للشخص، أو لعائلته، أو لمن يطلب أن تكون له.
وتعد الامتيازات تعارضاً فعلياً متى قدمت على وجه مخصوص ولم تتح للغير، ولأجل علاقة من يعمل لمصلحة الجهة الحكومية.
الضيافة والترفيه
الضيافة والترفيه المقدمان من متعامل مع الجهة للموظف أو لعائلته، أو لغيره تحدث تعارُضا للمصالح: فعليّا أو محتملا. ولأغراض هذه اللائحة، تعد الضيافة تعارضاً فعلياً إذا كانت على نحو متكرر، أو منتظم أو غير معتاد، ويعد الترفيه تعارضاً فعلياً إذا كان غير معتاد.
تمثيل الغير أمام الجهة الإدارية
تمثيل الغير، «سواء بأجر أو بغير أجر»، في التعاملات التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها.
تطرقت اللائحة فيما بعد إلى التزامات الموظف تجاه جهته، والإفصاح لها عن مصالح له تتعارض معها. وكيفية معالجة التعارض إن وُجد. ثم حددت الجزاءات المترتبة على أحكام اللائحة، كما حددت -أيضا- ما سمّته «فترة الحظر على الموظف»، وهي تلك المحظورات التي يجب على الموظف الالتزام بما حددته اللائحة تجاه الجهة التي يعمل لديه، بعد تركه العمل فيها.
وأخيرا، حددت اللائحة محظورات المقاولين والمتعدين والمتعاملين مع الجهات الحكومية. وهي تلك الأعمال والتصرفات التي يحظر على أولئك المتعهدين والمقاولين القيام بها خلال فترة تعاملهم مع الجهات.
الامتيازات المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تُحدثُ تعارضا للمصالح فعليّا أو محتملا
أجابت اللائحة عن هذا السؤال في المادة الرابعة، بأن التعارض ينشأ عندما «يُطلب من الموظف أن يبدي رأيا، أو يتخذ قرارا، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجهة، وتكون لديه في الوقت نفسه، إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجهة، يتعلق بهذا الرأي أو القرار».
ولزيادة شرح معنى تعارُض المصالح، ذكرت اللائحة عدة نماذج، أو أمثلة لتعارض مصلحة الموظف مع مصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ منها ما يلي:
ـ ارتباط الموظف بعمل آخر لم يؤذن له فيه من قِبل الجهة التي يعمل فيها، والإذن الذي يحصل عليه الموظف هنا ليس مطلقا، بل مشروطٌ بألا «تشكل الموافقة على ممارسة العمل الآخر، تعارضا فعليّا، أو محتملا مع مصالح الجهة الحكومية».
ـ وجود مصلحة استثمارية للموظف أو لعائلته، محتملة أو غير محتملة، مع أي من مورّدي الجهة الحكومية أو مقاوليها أو استشارييها، أو عملائها.- تعامُل الموظف مع الأطراف ذوي العلاقة التعاقدية بالجهة الحكومية، أيّا كان موضوع التعاقد، و«سواء أبرم العقد باسمه، أو باسم أحد أفراد عائلته، أو باسم أي شخص آخر، أو لحسابه، أو كان وكيلا تجاريا ظاهرا، أو مستترا عن منشأه أخرى، أو كان نائباً، أو ممثلا للغير، أو مسخّرا للتعامل مع الغير لمصلحته، أو مصلحة عائلته».
- الولاء للأقارب، ولقد شرحت اللائحة معنى الولاء هنا بأن «يكون للموظف دور في اتخاذ القرار المتعلق بتعاقد جهته مع منشأة تجارية تعود لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أن تكون له سلطة إدارية على قريب حتى الدرجة الرابعة، يعمل في الشركة أو المؤسسة».
- عضوية مجالس الإدارة واللجان: الارتباط بأي مجلس من مجالس الإدارات الربحية أو غيرها، أو إحدى المؤسسات الخيرية أو المهنية، مما قد يكون موطنا فعليا أو محتملا، أو حالة تُنشئ تعارضا في المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- الهدايا المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تُحدِث تعارضاً للمصالح: فعلياً أو محتملا. ولأغراض هذه اللائحة، تعدّ أي هدية تعارضاً فعليا، وإخلالاً بالأمانة، متى قدمت لأداء، أو للامتناع عن عمل مكلف به، أو يزعم ذلك.
الامتيازات
الامتيازات المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تحدث تعارضاً للمصالح فعلياً أو محتملا، كمنح إقامة مجانية فندقية، أو حسومات على منتجات، أو خدمات للشخص، أو لعائلته، أو لمن يطلب أن تكون له.
وتعد الامتيازات تعارضاً فعلياً متى قدمت على وجه مخصوص ولم تتح للغير، ولأجل علاقة من يعمل لمصلحة الجهة الحكومية.
الضيافة والترفيه
الضيافة والترفيه المقدمان من متعامل مع الجهة للموظف أو لعائلته، أو لغيره تحدث تعارُضا للمصالح: فعليّا أو محتملا. ولأغراض هذه اللائحة، تعد الضيافة تعارضاً فعلياً إذا كانت على نحو متكرر، أو منتظم أو غير معتاد، ويعد الترفيه تعارضاً فعلياً إذا كان غير معتاد.
تمثيل الغير أمام الجهة الإدارية
تمثيل الغير، «سواء بأجر أو بغير أجر»، في التعاملات التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها.
تطرقت اللائحة فيما بعد إلى التزامات الموظف تجاه جهته، والإفصاح لها عن مصالح له تتعارض معها. وكيفية معالجة التعارض إن وُجد. ثم حددت الجزاءات المترتبة على أحكام اللائحة، كما حددت -أيضا- ما سمّته «فترة الحظر على الموظف»، وهي تلك المحظورات التي يجب على الموظف الالتزام بما حددته اللائحة تجاه الجهة التي يعمل لديه، بعد تركه العمل فيها.
وأخيرا، حددت اللائحة محظورات المقاولين والمتعدين والمتعاملين مع الجهات الحكومية. وهي تلك الأعمال والتصرفات التي يحظر على أولئك المتعهدين والمقاولين القيام بها خلال فترة تعاملهم مع الجهات.
الامتيازات المقدمة من متعامل مع الجهة الحكومية للموظف أو لعائلته أو لغيره، تُحدثُ تعارضا للمصالح فعليّا أو محتملا