الإبعاد من العقوبات المؤلمة والتي تكون في معظم الأحيان قاسية وتترتب عليها أضرار مادية ونفسية جسيمة، فهو يعتبر الحرمان المفاجئ للوافد الأجنبي على أرض الدولة، مما يترتب عليه خسران المبعد وظيفته وكافة مصالحه.
وعلى الرغم مما يبدو عليه تنفيذ عقوبة الإبعاد من قسوة إلا أنها حق مشروع لأي دولة، فقد أقرت التشريعات في مختلف بلدان العالم عقوبة الإبعاد للأجنبي الذي يشكل خطرا على أمن مجتمعها.
وهناك نوعان من عقوبة الإبعاد، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي، ويحق للوافد الاعتراض عليه والطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، والثاني إبعاد إداري تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1809 وتاريخ 14/ 4/ 1434، والذي ينص على إبعاد أي وافد يصدر عليه حكم في الجرائم الكبيرة بناء على المادة الـ112 من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك إبعاد كل وافد صدرت بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، إلا في حالة أن الوافد يكون زوجا لمواطنة أو ابن مواطنة فإنه لا يبعد إذا كانت الجريمة التي ارتكبها أول مرة، وليست من الجرائم التي نص عليها القرار الوزاري، وإن طبقت عليه هذه العقوبة بخلاف ما نص عليه القرار فله الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية، وفق الإجراءات المعتادة بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة مصدرة القرار، وحالة لم يكن هنالك رد من الجهة الإدارية المصدرة لقرار عقوبة الإبعاد الإداري، فيحق له الرفع إلى المحكمة الإدارية التي يقع ضمن اختصاصها بعد ستين يوما من رفعه تظلما إلى الجهة المصدرة لقرار العقوبة.
كما كفلت الأنظمة في المملكة العربية السعودية لأي وافد وقعت عليه عقوبة الإبعاد بأن لا ينفذ ذلك القرار إلا بعد شهر من تاريخ صدوره، وله أن يفوض من يصفي مستحقاته في المملكة وفق التعليمات في هذا الشأن، والإضافة التي نختم بها حديثنا عن عقوبة الإبعاد أن على الإخوة الأعزاء الوافدين الالتزام بما تقتضيه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والبعد عن مخالفتها، حتى ينعم بحياة مستقرة في ظل ما توفره الدولة من خدمات للإخوة الوافدين من الزوار أو المقيمين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو لغتهم.
وعلى الرغم مما يبدو عليه تنفيذ عقوبة الإبعاد من قسوة إلا أنها حق مشروع لأي دولة، فقد أقرت التشريعات في مختلف بلدان العالم عقوبة الإبعاد للأجنبي الذي يشكل خطرا على أمن مجتمعها.
وهناك نوعان من عقوبة الإبعاد، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي، ويحق للوافد الاعتراض عليه والطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، والثاني إبعاد إداري تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1809 وتاريخ 14/ 4/ 1434، والذي ينص على إبعاد أي وافد يصدر عليه حكم في الجرائم الكبيرة بناء على المادة الـ112 من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك إبعاد كل وافد صدرت بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، إلا في حالة أن الوافد يكون زوجا لمواطنة أو ابن مواطنة فإنه لا يبعد إذا كانت الجريمة التي ارتكبها أول مرة، وليست من الجرائم التي نص عليها القرار الوزاري، وإن طبقت عليه هذه العقوبة بخلاف ما نص عليه القرار فله الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية، وفق الإجراءات المعتادة بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة مصدرة القرار، وحالة لم يكن هنالك رد من الجهة الإدارية المصدرة لقرار عقوبة الإبعاد الإداري، فيحق له الرفع إلى المحكمة الإدارية التي يقع ضمن اختصاصها بعد ستين يوما من رفعه تظلما إلى الجهة المصدرة لقرار العقوبة.
كما كفلت الأنظمة في المملكة العربية السعودية لأي وافد وقعت عليه عقوبة الإبعاد بأن لا ينفذ ذلك القرار إلا بعد شهر من تاريخ صدوره، وله أن يفوض من يصفي مستحقاته في المملكة وفق التعليمات في هذا الشأن، والإضافة التي نختم بها حديثنا عن عقوبة الإبعاد أن على الإخوة الأعزاء الوافدين الالتزام بما تقتضيه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والبعد عن مخالفتها، حتى ينعم بحياة مستقرة في ظل ما توفره الدولة من خدمات للإخوة الوافدين من الزوار أو المقيمين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو لغتهم.