إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلاة هي من المفردات التي انفردت بها بلادنا، ولم يسبق أن طُبق في أي مكان من الأماكن التي حكم فيها الإسلام على مر العصور، من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحتى اليوم، ما عدا عرفاً جرى عليه الناس في بعض بلدان نجد في زمن مضى، بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، رحمه الله. وهو ظاهرة اجتماعية لافتة تظهر مدى تمسكنا بالصلاة والحرص عليها في ظاهر الأمر، غير أن ما يلفت النظر أكثر هو تكدس الكم الهائل من العاملين وراء الأبواب الخلفية للمحلات التجارية والمولات جالسين بلا صلاة ينتظرون انتهاءها، ناهيك عن أصحاب الحاجات الذين ينتظرون الفراغ من وقت الصلاة، وهذه أمور مشاهدة وليس فيها تجنٍّ على المجتمع وأفراده.
وإغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فالسنة خلت من أي نص يأمر بإقفال المحلات وإجبار الناس على ذلك قبل أوقات بداية الصلاة، وأثناءها، وبعد انتهائها بمدة معينة، ما عدا صلاة الجمعة، فالأحاديث الصحيحة الصريحة لم تقل: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو إن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإقفال الأسواق ومنع الناس من العمل والتكسب والتسوق وقضاء حوائجهم.
كما أنه لم يؤثر عن أحد من أئمة المذاهب الفقهية، أو أي من العلماء على مر العصور قال بهذا القول، إذ إن في مواقيت الصلوات سعة كبيرة، فالمسلم يستطيع -وله الحق شرعاً- أن يصلي في أي مكان، وللمسلم أن يصلي صلاته المفروضة في أي لحظة يختارها خلال مواقيت الصلاة التي حددها له الشرع، ولا يجوز إجباره على أن يصلي فرضا من الفروض في أول الوقت أو أوسطه أو آخره. كما أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي من قبل ولي الأمر، ينص على إغلاق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة، فنظام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -التي تمارس عملية الأمر بالإغلاق- الصادر في 26/ 10/ 1400 بالمرسوم الملكي رقم (أ/37) -والذي صدر له تنظيم جديد مرتين عامي 1434 و1437- خالٍ من أي إشارة إلى وجوب إغلاق المحلات التجارية أو توقف الدوائر الحكومة عن العمل وقت الصلاة، وإنما الأمر بذلك جاء في جزء من مادة وردت في اللائحة التنفيذية للنظام الصادر في 1400، التي وافق عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق، بقراره رقم (2740) في عام 1407، حيث جاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية مختصة ببيان تنفيذ واجبات الهيئة التي نصت عليها المادة التاسعة من نظام الهيئات المشار إليه، ونصها (على أن يراقب أعضاء الهيئة إقامة الصلاة في أوقاتها وحثّ الناس عليها، والتأكد من غلق المتاجر والحوانيت وعدم مزاولة البيع أثناء أوقاتها)، ومن هنا تمت شرعنة هذا الأمر، وما زالت دوريات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمر الناس بإغلاق المحلات، حتى يوم الناس هذا. وفي تنظيم الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (289) عام 1437، نص في المادة السادسة -البديلة عن المادة التاسعة في النظام القديم والذي قامت على أساسه اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار فضيلة الرئيس السابق للهيئات المشار إليه آنفًا- على ما يأتي: (تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع). بينما كانت المادة التاسعة في النظام القديم الصادر في 1400، التي قامت على أساسه اللائحة التنفيذية التي جاء فيها الأمر بإغلاق المحلات، تنص على ما يأتي: (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام).
وحين المقارنة بين المادتين في القديم والجديد نجد خلو المادة الجديدة من لفظ (... وحمل الناس عليها)، وهي الجملة التي يمكن أن يفهم منها فعل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل الناس على إغلاق المحلات، وإن كان مبررا غير سائغ شرعا، كما أوضحنا سابقا. كما أن التنظيم الجديد 1437، ينص بوضوح في المادة الحادية عشرة: (يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام)، وبما أنه -حسب علمي وبحثي- لم يصدر حتى الآن لائحة تنفيذية للتنظيم الجديد والذي ألغى ما قبله، من أنظمه وتنظيمات وما يتبعها من لوائح، فإنه لا مبرر لاستمرار العمل بجزء من مادة داخل لائحة تنفيذية كتبت قبل 33 عاما تقريبا، ثبت بما لا يدع مجالا للشك تعطيلها مصالح البلاد والعباد.
وعلى كلٍّ، فإن أداء الصلاة لا يستغرق بحال من الأحوال أكثر من عشر دقائق، وعليه فإنه لا ضير على الموظف أو العامل أو صاحب المحل أو غيره إذا ما صلى في المكان الذي يعمل فيه، وهو ما يجعله قادرا على استئناف عمله بعد دقائق معدودة، ولا معنى لتعطيل العمل كل وقت قريبا من الساعة أو أكثر عبر الأمر بالإقفال الذي يبدأ قبل الأذان وينتهي بخروج الناس من المسجد.
ويمكن أن نستعرض فيما يأتي بعض الأضرار على استمرار العمل بإغلاق المحلات أثناء أداء الصلوات:
أولا: ضياع الملايين من ساعات العمل سنويا، وفي هذا ضرر كبير على اقتصاد الدولة، ونشاطها الإداري والصناعي والتجاري.
ثانيا: تعطيل مصالح المراجعين في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والمحاكم، بسبب التوقف لأداء صلاة الظهر، وهي ذات وقت موسع.
ثالثا: بعض العاملين في المحلات، وذوي الحاجات قد لا يكون مسلما، فلماذا يجبرون على التقيد بأمر ليس في دينهم ولا عاداتهم، وفي الوقت ذاته لا يخالف ديننا.
رابعا: من أشد من يواجه الحرج بسبب هذا الأمر، المسافر الذي يتعطل حتى تنتهي الصلاة، وهو غير ملزم بالصلاة في وقتها.
خامسا: تعطل مصلحة بعض المرضى الذين يحتاجون العلاج، بسبب إغلاق الصيدليات.
وأخيرا، أليس الإكراه على الصلاة في المسجد، وفي وقت محدد، فيه بعدٌ عن ما نص عليه القرآن الكريم من عدم جواز إكراه الناس على الدين؟ أليس في ذلك كذلك، إجبار الناس على الأخذ بقول ورأي واحد في الفقه، وفي هذا ما فيه من المشقة والعنت على الناس.
وإغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فالسنة خلت من أي نص يأمر بإقفال المحلات وإجبار الناس على ذلك قبل أوقات بداية الصلاة، وأثناءها، وبعد انتهائها بمدة معينة، ما عدا صلاة الجمعة، فالأحاديث الصحيحة الصريحة لم تقل: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو إن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإقفال الأسواق ومنع الناس من العمل والتكسب والتسوق وقضاء حوائجهم.
كما أنه لم يؤثر عن أحد من أئمة المذاهب الفقهية، أو أي من العلماء على مر العصور قال بهذا القول، إذ إن في مواقيت الصلوات سعة كبيرة، فالمسلم يستطيع -وله الحق شرعاً- أن يصلي في أي مكان، وللمسلم أن يصلي صلاته المفروضة في أي لحظة يختارها خلال مواقيت الصلاة التي حددها له الشرع، ولا يجوز إجباره على أن يصلي فرضا من الفروض في أول الوقت أو أوسطه أو آخره. كما أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي من قبل ولي الأمر، ينص على إغلاق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة، فنظام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -التي تمارس عملية الأمر بالإغلاق- الصادر في 26/ 10/ 1400 بالمرسوم الملكي رقم (أ/37) -والذي صدر له تنظيم جديد مرتين عامي 1434 و1437- خالٍ من أي إشارة إلى وجوب إغلاق المحلات التجارية أو توقف الدوائر الحكومة عن العمل وقت الصلاة، وإنما الأمر بذلك جاء في جزء من مادة وردت في اللائحة التنفيذية للنظام الصادر في 1400، التي وافق عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق، بقراره رقم (2740) في عام 1407، حيث جاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية مختصة ببيان تنفيذ واجبات الهيئة التي نصت عليها المادة التاسعة من نظام الهيئات المشار إليه، ونصها (على أن يراقب أعضاء الهيئة إقامة الصلاة في أوقاتها وحثّ الناس عليها، والتأكد من غلق المتاجر والحوانيت وعدم مزاولة البيع أثناء أوقاتها)، ومن هنا تمت شرعنة هذا الأمر، وما زالت دوريات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمر الناس بإغلاق المحلات، حتى يوم الناس هذا. وفي تنظيم الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (289) عام 1437، نص في المادة السادسة -البديلة عن المادة التاسعة في النظام القديم والذي قامت على أساسه اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار فضيلة الرئيس السابق للهيئات المشار إليه آنفًا- على ما يأتي: (تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع). بينما كانت المادة التاسعة في النظام القديم الصادر في 1400، التي قامت على أساسه اللائحة التنفيذية التي جاء فيها الأمر بإغلاق المحلات، تنص على ما يأتي: (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام).
وحين المقارنة بين المادتين في القديم والجديد نجد خلو المادة الجديدة من لفظ (... وحمل الناس عليها)، وهي الجملة التي يمكن أن يفهم منها فعل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل الناس على إغلاق المحلات، وإن كان مبررا غير سائغ شرعا، كما أوضحنا سابقا. كما أن التنظيم الجديد 1437، ينص بوضوح في المادة الحادية عشرة: (يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام)، وبما أنه -حسب علمي وبحثي- لم يصدر حتى الآن لائحة تنفيذية للتنظيم الجديد والذي ألغى ما قبله، من أنظمه وتنظيمات وما يتبعها من لوائح، فإنه لا مبرر لاستمرار العمل بجزء من مادة داخل لائحة تنفيذية كتبت قبل 33 عاما تقريبا، ثبت بما لا يدع مجالا للشك تعطيلها مصالح البلاد والعباد.
وعلى كلٍّ، فإن أداء الصلاة لا يستغرق بحال من الأحوال أكثر من عشر دقائق، وعليه فإنه لا ضير على الموظف أو العامل أو صاحب المحل أو غيره إذا ما صلى في المكان الذي يعمل فيه، وهو ما يجعله قادرا على استئناف عمله بعد دقائق معدودة، ولا معنى لتعطيل العمل كل وقت قريبا من الساعة أو أكثر عبر الأمر بالإقفال الذي يبدأ قبل الأذان وينتهي بخروج الناس من المسجد.
ويمكن أن نستعرض فيما يأتي بعض الأضرار على استمرار العمل بإغلاق المحلات أثناء أداء الصلوات:
أولا: ضياع الملايين من ساعات العمل سنويا، وفي هذا ضرر كبير على اقتصاد الدولة، ونشاطها الإداري والصناعي والتجاري.
ثانيا: تعطيل مصالح المراجعين في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والمحاكم، بسبب التوقف لأداء صلاة الظهر، وهي ذات وقت موسع.
ثالثا: بعض العاملين في المحلات، وذوي الحاجات قد لا يكون مسلما، فلماذا يجبرون على التقيد بأمر ليس في دينهم ولا عاداتهم، وفي الوقت ذاته لا يخالف ديننا.
رابعا: من أشد من يواجه الحرج بسبب هذا الأمر، المسافر الذي يتعطل حتى تنتهي الصلاة، وهو غير ملزم بالصلاة في وقتها.
خامسا: تعطل مصلحة بعض المرضى الذين يحتاجون العلاج، بسبب إغلاق الصيدليات.
وأخيرا، أليس الإكراه على الصلاة في المسجد، وفي وقت محدد، فيه بعدٌ عن ما نص عليه القرآن الكريم من عدم جواز إكراه الناس على الدين؟ أليس في ذلك كذلك، إجبار الناس على الأخذ بقول ورأي واحد في الفقه، وفي هذا ما فيه من المشقة والعنت على الناس.