جدة: واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس (الإثنين 01/08/2011) في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك، وتوجه بالحمد والثناء لله عز وجل على منه وكرمه بأن بلغ الجميع هذا الشهر الكريم ، سائلاً الله العون على صيامه وقيامه وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم . ووجه أيده الله ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات لراحة المعتمرين والزوار ، داعياً الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واغتنام هذه الأيام المباركة في البذل والعطاء وتقديم العون للمحتاجين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة أن خادم الحرمين أطلع المجلس بعد ذلك على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي حول تطورات الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وما تشهده تلك الأحداث من سقوط المزيد من القتلى والجرحى، وجدد مواقف المملكة الثابتة في هذا الشأن، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للأمة الإسلامية لنبذ الفرقة وتحقيق معنى الأخوة والتسامح وتجاوز الخلافات والحرص على العيش بسلام.
وأفاد أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية ..
أولاً:
بعد الاطلاع على المحضر المرفوع من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في المحضر المشار إليه الخاص بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء ما يلي:
أولاً - يكون التشكيل الوظيفي للأجهزة القضائية التالية وفقاً للترتيب الوارد في البيانات المرفقة بمحضر اللجنة الوزارية سالف الذكر وهي:
1 - المجلس الأعلى للقضاء.
2- مجلس القضاء الإداري.
3 - المحكمة العليا.
4- محاكم الاستئناف.
5 - المحاكم العامة.
6- المحاكم الجزائية.
7- محاكم الأحوال الشخصية.
8- المحاكم العمالية.
9- المحاكم التجارية.
10- أقسام الحجز والتنفيذ.
11 - كتابات العدل.
12 - مكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات.
13- المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
ثانياً - يتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه.
ثالثاً- تقوم الأجهزة القضائية (وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري) كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية ومماطلة الخصوم وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها وإلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على القضاء كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم مراعاة لمصالح المتقاضين وضماناً لسير مرفق العدالة الذي هم عناصره الأساسية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن الضوابط المقترحة للسداد عن السجناء السعوديين في الخارج المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يستطيعون الإيفاء بها قرر مجلس الوزراء الموافقة على (ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة) وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من أهمها:
أولاً - تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات أو نحو ذلك وفقاً لعدد من الإجراءات منها:
1 - أن يصدر حكم أو قرار في القضية.
2 - أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه.
3- ألا يكون دائم الإقامة خارج المملكة.
ثانياً- تكون الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة محكوميته أو قل المبلغ الذي عليه ونحو ذلك.
ثالثاً - لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم وفقاً للإجراءات الموضحة في القرار.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422هـ ، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1432هـ .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين عبدالله بن سعد بن عبدالله الفصيلي على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
2 ـ تعيين المهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
3 ـ تعيين المهندس محمد بن صالح بن محمد القرعاوي على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.