حددت مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار 3 ضوابط لتسجيل عقود البيع على الخارطة، على أن تقوم الهيئة بإنشاء وتنظيم سجل البيع على الخارطة، لتسجيل عقود البيع على الخارطة، ويتم ربط سجل البيع على الخارطة مع السجل العقاري إلكترونيا.
ضوابط تسجيل عقود البيع على الخارطة
1- يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المباعة على الخارطة، خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ توزيع العقد المتعلق بالتصرف، ولا يعتد بأي عقد بيع على الخارطة بين الأطراف المتعاقدين وغير المتعاقدين، ما لم يتم قيده في سجل البيع على الخارطة.
2- إذا لم يسجل المطور أو المتصرّف تصرفات البيع على الخارطة في سجل البيع على الخارطة، وفقا لأحكام هذا النظام، يجوز للمشتري استرداد كافة المبالغ المدفوعة من ثمن البيع كاملة وبشكل فوري.
3- يصدر المسجل العقاري شهادة التسجيل للعقد المسجل في سجل البيع على الخارطة.
توفيق الأوضاع
يجب على كل مطور أو متصرّف تصرّف بعقار على الخارطة قبل نفاذ هذا النظام أن يوفق أوضاعه، ويسجل التصرف أو التصرفات خلال مهلة لا تزيد على ستين يوما، من تاريخ نفاذ هذا النظام.
خطوات إصدار صك الملكية
- عند اكتمال إنجاز بناء الوحدة العقارية وكامل العقار المشترك، يقدم المطور طلبا للمسجل العقاري، لتحويل بيانات المتصرف إليهم من سجل البيع على الخارطة إلى السجل العقاري، وإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم، الذي دفعوا كامل ثمن الشراء.
- يجوز للمسجل العقاري بناء على قرار من الجهة المختصة بإصدار ترخيص البيع على الخارطة، تحويل البيانات إلى السجل العقاري وإصدار صك أو صكوك الملكية للمتصرف إليهم .
- الذي أوفوا بسداد كامل ثم الشراء، إذا تبيّن لهم عدم وجود سبب مقبول لامتناع المطور عن تقديم طلب بإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم، ووفقا لأحكام اللائحة.
التصرفات واجبة التسجيل
يقوم المسجل العقاري بتسجيل التصرفات التالية في السجل العقاري:
1-التصرفات والقيود التي ترد على العقارات، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية أو المتفرعة عن حق الملكية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها والأحكام القضائية النهائية المثبتة لأي من تلك الحقوق.
2- الأحكام والتصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية التبعية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق.
3- الحق العقاري الثابت باورث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق بل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
4- حق الوقف
5-منع التصرف لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب مالك العقار.
6- أية تصرفات أو قيود أخرى تواف عليها الهيئة.
المقابل المالي والمخالفات
- تصدر الهيئة جدول المقابل المالي.
- يحصّل المسجل العقاري المقابل المالي على التصرفات عند تسجيلها أو التأشير بها في السجل العقاري أو سجل البيع على الخارطة، ومقابل الخدمات المقدمة من قبله، وفقا لجدول المقابل المالي الصادر عن الهيئة.
- يعاقب كل من يدلي بأي بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد المقابل المالي كله أو جزء منه، والمستحق للمسجل العقاري بغرامة تساوي ضعف قيمة الرسم، الذي ثبت تهربه من سداده.
- يحق للهيئة إيقاع الغرامات المناسبة بحق المخالفين، وفقا لجدول المخالفات والغرامات، الذي تصدره الهيئة.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص يخالف أو يعوق تطبيق أحكام هذا النظام.
ضوابط تسجيل عقود البيع على الخارطة
1- يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المباعة على الخارطة، خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ توزيع العقد المتعلق بالتصرف، ولا يعتد بأي عقد بيع على الخارطة بين الأطراف المتعاقدين وغير المتعاقدين، ما لم يتم قيده في سجل البيع على الخارطة.
2- إذا لم يسجل المطور أو المتصرّف تصرفات البيع على الخارطة في سجل البيع على الخارطة، وفقا لأحكام هذا النظام، يجوز للمشتري استرداد كافة المبالغ المدفوعة من ثمن البيع كاملة وبشكل فوري.
3- يصدر المسجل العقاري شهادة التسجيل للعقد المسجل في سجل البيع على الخارطة.
توفيق الأوضاع
يجب على كل مطور أو متصرّف تصرّف بعقار على الخارطة قبل نفاذ هذا النظام أن يوفق أوضاعه، ويسجل التصرف أو التصرفات خلال مهلة لا تزيد على ستين يوما، من تاريخ نفاذ هذا النظام.
خطوات إصدار صك الملكية
- عند اكتمال إنجاز بناء الوحدة العقارية وكامل العقار المشترك، يقدم المطور طلبا للمسجل العقاري، لتحويل بيانات المتصرف إليهم من سجل البيع على الخارطة إلى السجل العقاري، وإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم، الذي دفعوا كامل ثمن الشراء.
- يجوز للمسجل العقاري بناء على قرار من الجهة المختصة بإصدار ترخيص البيع على الخارطة، تحويل البيانات إلى السجل العقاري وإصدار صك أو صكوك الملكية للمتصرف إليهم .
- الذي أوفوا بسداد كامل ثم الشراء، إذا تبيّن لهم عدم وجود سبب مقبول لامتناع المطور عن تقديم طلب بإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم، ووفقا لأحكام اللائحة.
التصرفات واجبة التسجيل
يقوم المسجل العقاري بتسجيل التصرفات التالية في السجل العقاري:
1-التصرفات والقيود التي ترد على العقارات، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية أو المتفرعة عن حق الملكية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها والأحكام القضائية النهائية المثبتة لأي من تلك الحقوق.
2- الأحكام والتصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية التبعية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق.
3- الحق العقاري الثابت باورث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق بل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
4- حق الوقف
5-منع التصرف لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب مالك العقار.
6- أية تصرفات أو قيود أخرى تواف عليها الهيئة.
المقابل المالي والمخالفات
- تصدر الهيئة جدول المقابل المالي.
- يحصّل المسجل العقاري المقابل المالي على التصرفات عند تسجيلها أو التأشير بها في السجل العقاري أو سجل البيع على الخارطة، ومقابل الخدمات المقدمة من قبله، وفقا لجدول المقابل المالي الصادر عن الهيئة.
- يعاقب كل من يدلي بأي بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد المقابل المالي كله أو جزء منه، والمستحق للمسجل العقاري بغرامة تساوي ضعف قيمة الرسم، الذي ثبت تهربه من سداده.
- يحق للهيئة إيقاع الغرامات المناسبة بحق المخالفين، وفقا لجدول المخالفات والغرامات، الذي تصدره الهيئة.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص يخالف أو يعوق تطبيق أحكام هذا النظام.