المادة الثامنة والعشرون
علمت «الوطن» أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهت خطابا إلى الهيئة العامة للنقل، تطالب فيه بعدم شحن أي من تلك المنتجات إلى المملكة دون أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء، وذلك إشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 والتي تنص على «عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك».
الإذن المسبق
بدورها وجهت الهيئة العامة للنقل كافة الشركات ذات العلاقة بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الجديدة، وعدم قبول أي من المنتجات المذكورة في خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء دون أخذ الموافقة المسبقة بذلك من خلال إرسال طلبات الاستيراد عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.
المكتب العلمي
كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أتاحت مؤخراً خدمات «المكتب العلمي» لمتابعة البيانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والمصانع المسجلة لدى الهيئة، وتوفير المعلومات الدوائية الدقيقة، وتسهيل الحصول على التراخيص.
وأكدت الهيئة، أن جهود المكاتب العلمية المرخصة من الهيئة، تتضمن تقديم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية؛ فضلًا عن متابعة تسجيل المستحضر المسجل للشركات والمؤسسات والمصانع.